تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وجب الوضوء قلت فان حرك على جنبه شيء وهو لا يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بيّن والّا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر وذيلها يدل على المط من جهة نص العلة مع كون قوله لا ينقض في قوة الكبرى الكلية والمراد انه لا ينقض اليقين السّابق بالشك اللّاحق واللام في قوله اليقين للجنس للتبادر لا العهد فيفيد العموم مع كفاية عموم العلة المنصوصة وجزاء الشرط مضمر فالتقدير وان لا يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لان الوضوء يقيني وكل يقين لا ينقض بالشك وعدم رعاية تلك القاعدة في مثل الشك بين الثلاث والأربع ونحوه من الموارد لا يوجب القدح في النص امّا لانّ تلك الموارد مما نقض فيه اليقين باليقين للدليل الوارد فهو تخصيص أو لان العام المخصّص حجة وتوهم ان الأصل عدم صدور هذا الخبر عن الإمام ع فيلزم من حجية الاستصحاب للخبر عدم حجيته مدفوع بعدم انصراف الخبر إلى نفى نفسه وبان الغرض تراكم الأدلة الظنية لتحصيل القطع وإذا جعلنا ظني الصّدور حجة هنا فلا اشكال لانتقاض اليقين باليقين أقول وعدم امكان