جائز تمسكا بفقد الاستقراء فيما فقدهما وان كنا مشاركين معه في عدم الجواز لكن لوجود المانع وهو الاستصحاب عرفا لا لفقد المقتضى وما قيل في اثبات فورية الامر من أن أغلب الالفاظ للفور بالمعنى الأعم من حال النطق وثاني الحال منه فيلحق المشكوك بالغالب فيثبت بذلك جنس الفور ويتعين فصله بكون الفور حال النطق محالا في الامر فتعين الآخر وذلك لانّ الاستقراء المحقق في الجنس اما ان يكون بنحو اتحاد المستقرى فيه جنسا وفصلا فيلحق المشكوك فيه به جنسا وفصلا أو جنسا فقط مع اختلاف الفصل فيلحق جنسا للظن ويتوقف فصلا للتحكم إلّا ان يكون فصل المشكوك معلوما بالتفصيل لدليل خارجي فلا وقف أو جنسا لا فصلا مع وجود صنف آخر مغاير للمستقرى فيه جنسا ايض بحيث يحتمل كون المشكوك فيه ملحقا به في الواقع كما يحتمل الحاقه بجنس المستقرى فيه لكن إذا الحق به كان فصلة معلوما كما فيما نحن فيه لاحتمال كون الامر كالمضارع فالوقف جنسا وفصلا لفقد الظن ويظهر حال القسم الثالث مما مر أقول إذا ظهر ذلك فاعلم أن الاستقراء يجرى في الاحكام والموضوع الصرف والمستنبط وغيرها فكلّ مقام حكمنا بحجية الظن فيه عملنا به وإلّا فلا
نتائج الأفكار — صفحة 192
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٩٢