تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
على أن النّاس في سعة ما لم يعلموا قلت لا شكّ في عدم وجوب قصد الوجه مع أن قصد الوجه الظاهري كاف ولا نسلم كثرة المشتبهات بعد القول بالظن المطلق والغلبة المذكورة في اجزاء الماهيّات مم والقبح المذكور مسلم عند الاجمال الذاتي لا العرضي واستصحاب الصحة ان كان في المشكوك فيه البدوي فلا جريان له مط أو الأثنائي فإن كان قبل الدخول في العمل أو قبل تجاوز محل المشكوك فيه فلا شك في الصحة فلا استصحاب أو بعد تجاوز محلّه كما لو شك في جزئيه السورة بعد تركها والانحناء إلى الركوع فإن كان الانحناء إلى الركوع تاركا للسورة عن سهو فلا شك في الصحة حتى تستصحب إذا المفروض ان الجزء ليس ركنا أو عن اعتقاد بعدم الوجوب اجتهاد أو تقليدا فكك لقاعدة الأجزاء في الأوامر الشرعية أو بالوجوب فتبطل صلاته بنفس الانحناء أو عن شك فكيف ينحنى إلى الركوع وهو شاك في شرعيته وأدلة الاحتياط حين شكه سليمة عن المعارض فتفسد بنفس الانحناء ايض فت واخبار البراءة لا تنصرف إلى المعلوم بالاجمال ولو سلم الانصراف فالنسبة بينها وبين اخبار الاحتياط عموم من وجه لان اخبار البراءة تشمل