من نفيهم العمل بالخبر تعبّدا ردّا على الحشوية فإنما هو التعبّد طبعا لا التعبد لأجل المانع ولو سلمنا عدم الاجماع لقلنا ان حرمة العمل بالظن القياسي مط اجماعية والثالث منفىّ بتعاضد الظنين فتعيّن العمل بالظن المعتبر أقول وفي كون الظن الذي لا يعتبر للأصل في حكم الظن الذي يقطع بعدم اعتباره كالقياس وجهان وإذا تعارض الظن المطلق كالخبر الواحد أو الشهرة مع الظن الخاص كالكتاب والخبر المقطوع السند فإن كان الظن الشخصي في جانب الظن الخاص قدم بلا ريب والوجه واضح أو لا في شيء من الجانبين فكك والثالث منفى باتفاق الدليلين أو في جانب الظن المطلق قدم إذ لو لم يكن كذلك لزم عدم العمل بالظن المطلق غالبا لمعارضته مع العمومات الكتابية غالبا فيلزم من طرحه الخروج عن الدين فت أقول وإذا كان الظنان المتعارضان من صنف واحد فحكمه موكول إلى باب التعارض والتراجيح والمحصّل ان الظن الحاصل اما خاص أو مطلق ثم امّا لا معارض له أو له معارض معتبر من صنفه أو من غير صنفه مساويا معه أو أقوى ولو من جهة أو أضعف أو غير معتبر قطعا أم أصلا ثم الظن الشخصي اما مفقود من الجانبين أو في
نتائج الأفكار — صفحة 132
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٣٢