على امر دينىّ في عصر من الأعصار وعند الخاصّة الاتفاق الكاشف ولهم فيه طرق فعند القدماء هو الاتفاق الكاشف عن دخول شخص المعصوم في المجمعين قولا أو فعلا أو تركا أو تقريرا أو الاتفاق الكاشف عن دخول قول المعصوم في الأقوال المجتمعة أو الاتفاق الكاشف عن صدور قول من المعصوم على طبق الأقوال الصّادرة عن المجمعين أو الاتفاق الكاشف عما عليه المعصوم شخصيّا أو قوليّا أو صدور قول وعند الشيخ بعد موافقته القدماء في طريقتهم انه إذا اجتمعت الطّائفة على امر مع عدم وجود خلاف وعدم العلم بصحّته وسقمه وعدم العلم بوفاق المعصوم وخلافه فذلك اجماع وحجة للاخبار وقاعدة اللطف فهو ح كاشف بملاحظة ضميمة قاعدة اللطف لا لذاته وعند المتأخرين الاتفاق الكاشف عن رضا المعصوم رضا حقيقيّا والنّسبة بين هذه الطرق وبينها وبين طريقة العامّة واضحة ثم الاجماع امّا محصّل أو منقول بالقطعى أو بالظنى ثم امّا بسيط أو مركب وامّا ضرورىّ أو فطرى وامّا ديني أو مذهبي ثم لا ريب في امكان طريقة المتأخرين في يومنا هذا ووقوعه وحجيته ودليل الشيخ لا ينهض بمراده كادلة العامّة وشكوك القاصرين والاجماعات المنقولة في كلام الشيخ تحمل
نتائج الأفكار — صفحة 96
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٩٦