تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
على نحو تقابل العدم والملكة فعدم النفع ضرر بهذا الاعتبار فمنع المالك من الانتفاع بملكه يكون ضررا أيضا فيتعارض عندنا ضرران فتكون المسألة من صغريات التزاحم .
هامش
- طريق الأصحاب بنحو الاستقلال كما عن دعائم الاسلام الذي هو من الكتب الموثوقة وصاحبه القاضي النعمان المصري كان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية وكونه قاضيا للإسماعيلية لا يوجب قدحا حيث إنه كان يخفي مذهبه لأن السيطرة كانت يوم ذاك للإسماعيلية ويظهر لمن أمعن بكتابه النظر انه كان يوهم في حالة نقله فيروي عن أبي جعفر الثاني وهو محمد بن علي الجواد ( ع ) بحسب الامر الواقع ولكنه يظهر بأنه يريد به محمد بن علي الباقر ( ع ) . وبالجملة اشكال كثرة التخصيص انما يرد على القاعدة باعتبار كون ورودها مستقلا والاشكال يرد أيضا على قاعدة الميسور وحاصل الاشكال في المقام اننا نجد كثيرا من الموارد ضرريا مثل الخمس والزكاة والحج وأمثال ذلك مع اننا قد كلفنا باتيانها . وليست لا ضرر حاكمة عليها ورافعة لموضوعها باعتبار رفع الحكم وهذا الاشكال نفسه موجب لوهن القاعدة لأن كثرة التخصيص مستهجن ولكن لا يخفى إن الاشكال انما يرد إذا كان المورد خارجا عن القاعدة بنحو لا ينطبق عليه العام ويخرج عنه تخصيصا واما لو كان بلسان الحكومة على نحو يكون من باب التخصص لا من باب التخصيص فلا يرد عليه ذلك لعدم استهجانه : مثلا لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال زيد ليس بعالم وهكذا عد كثيرا من الافراد فلا يعد مثل هذا من قبيل التخصيص بل يكون تخصصا ومن هذا القبيل الزكاة والخمس والحج وغير ذلك فيكون الخروج بالنسبة لها تخصصا لا تخصيصا حيث إن خروج هذه الأشياء لا يعد ضررا فان استحقاق الفقراء لبعض المال في الزكاة والخمس وغيرهما من الواجبات المالية موجب لخروجها عن القاعدة موضوعا مضافا إلى أن عمل -