وتظهر
الثمرة بين القولين
فيما لو تصرف المالك في ملكه تصرفا يضر بجاره فالمقابلة بينهما ان كانت على نحو التضاد لم يكن للمالك ان يتصرف لان ضرر جاره
هامش
- فتحصل مما ذكرنا ان اقتران لا ضرر ولا ضرار بهذه الموارد بلسان الرواية يكون من قبيل الاجتماع في الذكر لا انها اخذت في لسان الرواية بنحو المصاديق هذا مع قيام القرائن السندية والدلالتية المعينة لكون الاجتماع في الرواية لا بنحو كون المورد من صغريات القاعدة .
اما السندية فان أقضية الرسول ( ص ) كانت مجتمعة من حيث الرواية وقد فرقها الأصحاب على أبواب الفقه والذي يغلب على الظن ان المسألة من قبيل اجتماع المورد لا بنحو المصداق للقاعدة المذكورة .
واما الدلالتية فهي ان انطباق القاعدة على المورد يلزم كونه ضررا مع أن الموردين لم يكونا ضرريين إلا نادرا مع أن الأصحاب بالنسبة إلى منع فضل الماء قد حكموا بالكراهة ولو كان على نحو مصداقية المورد للقاعدة للزم من ذلك استعمال لا ضرر بالقدر المشترك الذي يعم الكراهة واستعماله كذلك يكون هادما لأصل الحكومة ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا إن الاجتماع بالنسبة لمورد الشفعة ومنع فضل الماء هو من سنخ مورد قضية سمرة إلّا انه لم يكن من جميع الجهات .
بيان ذلك ان الحكومة انما تتحقق في صورة كون المورد مشمولا للأدلة الواقعية مع الاغماض عن دليل الحاكم فبدليل الحاكم ترتفع الأدلة الواقعية كما في قضية سمرة فمع غض النظر عن لا ضرر كانت الأدلة الواقعية تقتضي احترام ماله ولا يجوز لأحد التصرف فيه وله ان يدخل دار الأنصاري من دون استئذان منه فقاعدة نفي الضرر رفعت الأدلة الواقعية . واما بالنسبة للموردين فلم يكن دليل واقعي شاملا لهما مع الاغماض عن لا ضرر بل يكون الضرر علة للتشريع إذا تحقق الضرر كما هو كذلك بالنسبة إلى الشفعة حيث إن الضرر فيها علة -