تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قطعة من الطلب وعليه تنتزع جزئية كل واحد منها من انبساط الطلب الواحد ولازم ذلك ان نسيان بعض الاجزاء موجب لسقوط الكل لا خصوص الجزء المنسي وذلك يوجب الإعادة . ولكن لا يخفى ان كل ما ذكر من الأمور الثلاثة محل نظر اما الأول فان المرفوع ليس هو نفس الجزئية لكي يرد عليه ما ذكره وانما المرفوع لازم من لوازم الجزء وهو بطلان العمل فيكون معنى رفع الجزئية سقوطه عن الجزئية في حال النسيان ولازم ذلك صحة العمل . واما الثاني فان سقوط الجزئية في حال النسيان تلازم تحديد الطبيعة المأمور بها بما عدا الجزء المنسي ولازمه جعل بقية الأجزاء مما تنطبق عليه الطبيعة وذلك يقتضي عدم وجوب الإعادة ومنه تعرف النظر في الثالث فان مقتضى تحديد الطبيعة بما عدا المنسي سقوط نفس الجزء المنسي ولازمه عدم وجوب الإعادة ولكنك قد عرفت ان حديث الرفع ليس ناظرا إلى تحديد الطبيعة بما عدا المنسي واثبات الامر الفعلي ببقية الأجزاء فإذا لم يكن ناظرا إلى ذلك فيجب الإعادة باطلاق أدلة الاجزاء لعدم صلاحية الحديث لتقييد الاطلاقات فتكون الجزئية لها دخل في الملاك حتى مع النسيان كما لا يخفى . ( منهاج الأصول - 40 )