الاحتياط لا من موارد جريان البراءة لرجوع الشك في المقام إلى الشك في ترتب العقوبة فيما إذا ترك اكرام زيد وعمرو وهل ترتبها على نفس الجامع حتى يكون لترك اكرام عمرو مدخلية أو خصوص زيد لكي يكون لترك خصوص حصة زيد مدخلية .
وبالجملة الامر يدور في المقام بين تعلقه بحصة مخصوصة من الطبيعة أو مطلق الحصة ويكون ذلك من قبيل دوران الأمر بين المتباينين وحينئذ يكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال وذلك باتيان الفرد المعين لا باتيان الفردين هذا في التخيير العقلي وقد عرفت انه مجرى الاحتياط واما التخيير الشرعي كخصال الكفارة فان قلنا بان التكليف المتعلق بكل واحد من تلك الخصال يرجع إلى تعلق الامر بالجامع للحاظ وحدة الغرض فيكون حاله حال التخيير العقلي من عدم جريان البراءة ويكون من موارد جريان الاحتياط وان قلنا على ما هو التحقيق من أن الامر قد تعلق بأمور متباينة من دون رجوعه إلى جامع بينهما فحينئذ ربما يقال بأنه يكون من باب الأقل والأكثر وعليه تجري فيه البراءة دون الاحتياط ولكن الحق انه من موارد جريان الاحتياط لا البراءة على هذا المبنى أيضا فان ذلك وان لم يكن من قبيل دوران الأمر بين خصوصية وحصة ولكنه من قبيل دوران الامر بين ترك ما يحتمل وجوبه معينا أو تركه في ظرف عدمه لو كان الوجوب تخييريا وحينئذ يكون امره دائرا بين حرمة أحد التركين فتكون حرمة أحدهما مما يعلم به اجمالا ومقتضى ذلك العمل على طبق العلم الاجمالي لعدم المانع من تنجزه وذلك يقتضي الاحتياط فافهم وتأمل .
( منهاج الأصول - 38 )
منهاج الأصول — صفحة 304
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣٠٤