تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( لا تنقض ) الموجب لسقوط الجميع لعدم المرجح عن الاعتبار ولذا نقول بعدم قابلية الأصول المثبتة لانحلال العلم الاجمالي بالاخبار الصادرة ولو كانت بضميمة الأصول المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال هذا مع عدم احراز الظهور ، واما مع احراز الظهور كما هو كذلك لا مانع من جريان اصالة الظهور وبه تسقط الأصول عن الاعتبار « 1 » فافهم .
هامش
( 1 ) لا يخفى ان الاخذ بالاخبار المروية في الكتب المعتبرة من جهة العلم الاجمالي بصدور بعضها أو أكثرها هل كان من باب الاحتياط أو كان من باب اعتبارها طرفا للواقع بنحو تقدم على الأصول اللفظية كاصالة الاطلاق والعموم أو عملية تنزيلية كانت أو غير تنزيلية فالكلام يقع من جهتين الأولى بالنسبة إلى الأصول العملية الجاربة في أطراف العلم الاجمالي فتارة يكون مفاد العلم الاجمالي حكما الزاميا وأخرى حكما ترخيصا فإن كان حكما الزاميا فلا تجري الأصول النافية في جميع الأطراف من غير فرق بين كونها محرزة كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين فان جريان استصحاب الطهارة في الإناءين معا موجب للمخالفة القطعية وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وفي كونها غير محرزة كالمثال السابق مع فرض ان الإناءين ليسا لهما حالة سابقة فان كلا من الإناءين يكون موردا لقاعدة الطهارة فجريانها في الإناءين موجب للمخالفة القطعية ومثله ما لو كان أحدهما مسبوقا بالطهارة والثاني غير مسبوق بالطهارة فبالنسبة إلى المسبوق بالطهارة تجري استصحاب الطهارة وبالنسبة إلى غير المسبوق تجري قاعدة الطهارة . ودعوى تقدم الأصل المحرز على غيره فهو بالنسبة إلى ما يكون في مورد واحد لا في موردين هذا فيما لو كان مفاد العلم الاجمالي مفاده حكما الزاميا والأصل -