[ نسبة الامارات إلى الأصول ]
هامش
- الخارجي ناف ، وأما لو كان مفاد العلم الاجمالي ترخيصا والأصل الجاري حكما الزاميا فإن كان الأصل مبينا للتكليف ولم يكن من الأصول المحرزة فلا اشكال في جريانه في جميع الأطراف كما لو علمنا بجواز النظر إلى احدى المرأتين نسبا أو مصاهرة فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال لعدم تحقق المخالفة القطعية ، واما إذا كان الأصل محرزا كالاستصحاب ، ففي جريانه خلاف . فذهب الشيخ والأستاذ المحقق النائيني إلى عدم جريانه خلافا للمحقق الخراساني ، وسيأتي ذلك ان شاء اللّه تعالى .
وبعد معرفة ذلك فاعلم أن في المقام لنا علم اجمالي بوجود احكام الزامية وترخيصية في ضمن الروايات المعتبرة فبالنسبة إلى الاحكام الالزامية لا تجري الأصول العملية بجميع اقسامها . واما بالنسبة إلى الترخيصية فعلى القول بحجيتها . فكذلك لا تجري أيضا الأصول العملية ، واما بناء على جواز العمل بها من باب العلم الاجمالي بصدور كثيرها بل أكثرها فقاعدة الاشتغال تجري في موارد العلم الاجمالي من غير خلاف .
واما الاستصحاب المثبت للتكليف فقد عرفت انه محل خلاف على تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى .
أما الجهة الثانية : نسبة الامارات إلى الأصول اللفظية تخصيص أو تقييد كما لو ورد عام أو مطلق مقطوع الصدور بالتواتر أو بغيره . ثم ورد خبر واحد مفاده التخصيص أو التقييد ، فعلى القول بحجيته يتقدم على العام أو المطلق لان الخاص بمنزلة القرينة لتخصيص العام . واما بناء على وجوب العمل بالاخبار من باب الاحتياط ، فهل يتقدم على العمومات والمطلقات القطعية الصدور أم لا ؟ فيه خلاف ينسب إلى صاحب الكفاية هو الثاني نظرا إلى أن -