Skip to main content

منهاج الأصول — Page 244

Contributors:

P.244
قدس سرهما وإن كان لا يخلو عن الخدشة في ذلك وإن كان العلم الإجمالي يبقى مع أي طائفة كانت تفرض بعزلها من الاخبار فلا يكون العلم الاجمالي منحلا ومقتضاه رعاية العلم الاجمالي الكبير فيجب الاحتياط في أطرافه وإن كان العلم الاجمالي يبقى على تقدير عزل شيء من الاخبار والانضمام إلى طائفة معينة من الامارات فلا يكون العلم الاجمالي منحلا إلا في الجملة اي بالنسبة إلى ما لا يبقى معه ذلك العلم من الطوائف فينبغي التخيير بين دائرة الاخبار وبين طائفة منها منضمة إلى سائر الامارات إذ ليس لنا إلا تكليف واحد متحقق في ضمن الأخبار مع الضم إلى تلك الطائفة المعينة واما ضمها إلى بقية الطوائف فلم يكن هناك تكليف إذ لم يكن هناك علم إجمالي فيكون مشكوكا شكا بدويا فتجري البراءة فمثل هذا العلم الاجمالي لا يراعي بوجه إلا على وجه التخيير بين رعاية الاخبار وبين تلك الطائفة المعينة وبقية الامارات بخلاف الأول فإنه انما يوجب الاحتياط ولا ينحل العلم الاجمالي من جهة وجود القطع لتحقق تكليف وراء ذلك التكليف فيعلم بتحقق تكليفين فيجب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الكبير لعدم انحلاله . وبالجملة لا يجب مراعاة العلم الاجمالي إلا على النحو الأول دون النحو الثاني فإنه كما عرفت يجب عليه التخيير بين دائرة الأخبار وبين تلك الطائفة المعينة وسائر الأخبار وكيف كان فلا اشكال في جريان الأصول النافية في أطراف العلم الاجمالي واما الأصول المثبتة فان كانت بمقدار العلم الاجمالي فتوجب انحلاله وإلّا فلا توجب الانحلال هذا ان كانت عقلية وان كانت شرعية فان كانت أقل من العلم الاجمالي فلا ينحل وينحل إذا كانت بمقدار يزيد على المعلوم بالاجمال ان كانت تلك الأصول في مورد الأمارات غير الأخبار ، واما إذا كانت في موارد