الاحتياط في أطراف العلم خيرا كان أم لا ثم صور صورا تارة يجب العمل بالاخبار خاصة ان كان عندنا علم اجمالي بثبوت تكاليف في خصوص الاخبار
هامش
- بالمتوسط وينحل المتوسط بالصغير إذ لو عزّ لنا عددا معينا من أطراف العلم الاجمالي الصغير اعني بها الاخبار المروية في الكتب المعتبرة بمقدار المعلوم بالاجمال الموجود فيها لم يبق لنا علم بوجود تكاليف في غيرها ولو ضممنا سائر الامارات غير المعتبرة التي لم تكن موافقة وذلك يكشف عن أن عدد المعلوم بالاجمال في أطراف العلم المتوسط لا يزيد على عدد المعلوم في العلم الاجمالي الصغير ولازم ذلك انحلال العلم المتوسط بالصغير فيكون الشك في غيرها من الشك البدوي لا المقرون بالعلم الاجمالي ، وقد خالف ما ذكره قدس المحقق النائيني في درسه الشريف بان المتوسط لا ينحل بالصغير وفاقا للشيخ الأنصاري قدس سره بعد ان ذكر استكشاف الانحلال وعدمه بعزل طائفة من المعلوم بالاجمال الصغير فان بقي المعلوم بالاجمال الكبير فالعلم الاجمالي الصغير لا يوجب انحلال الكبير وان كان مع هذا العزل لا يبقى المعلوم بالاجمال الكبير فهو يوجب الانحلال
وبالجملة المعيار في الانحلال كون المعلوم بالاجمال الصغير بمقدار المعلوم بالاجمال الكبير فلو عزّ لنا طائفة من المظنونات وضممناها إلى المشكوكات يوجب رفع العلم الاجمالي لان ضم المشكوكات لا يوجب إلّا الشك بخلاف العلم الاجمالي المتوسط واما لو عزّ لنا طائفة من الاخبار وجعلنا عوضها الامارات فالعلم الاجمالي باق بحاله فلا يوجب انحلاله لأن مناط عدم الانحلال متحقق وهو وجود قضيتين مشكوكتين ان قلت الامارات ما عدا الاخبار لم يكن بخصوصها علم اجمالي وانما هي طرف للمعلوم بالاجمال ويحتمل ان ينطبق على ما في الاخبار وحينئذ يسقط العلم الاجمالي عن التنجيز حيث إنها لما كانت الاخبار أحد الأطراف -