يحكيه هو التعبد بحكم الشارع الواصل اليه من طريق الواسطة فان خبر الواسطة
هامش
- يكون خبر الشيخ خبرا ذا اثر فيشمله ( صدق العادل ) نعم لو كان حكما شخصيا لاتجه الاشكال .
الرابع يلزم أن يشمل الحكم موضوعا متولدا منه . بيان ذلك أنه لا اشكال ولا ريب ان الحكم متأخر رتبة عن موضوعه ( ورتب ) الذي هو الموضوع سابق على حكمه فلا يعقل ان يتولد موضوع ذلك الحكم من نفس موضوعه لأنه يلزم تقدم الشئ على نفسه وتأخر الموضوع عن حكمه وفي المقام يجري هذا المحذور البديهي البطلان فان خبر الشيخ لما شمله دليل الحجية اعني ( صدق العادل ) صار خبر الشيخ عما يحكيه من المفيد موضوعا لصدق العادل فكيف يعقل ان يكون صدق العادل موجبا لتحقق موضوعه ونظير ذلك كل خبري صادق فان هذه القضية لا تصدق إلا بعد مجىء صادق وبعد مجيء ( صادق ) انعقدت القضية فلا يعقل أن تكون مشمولة لنفسها ولكن لا يخفى ان العموم لما كان انحلاليا فحينئذ يكون عندنا رتب الأثر بمقدار السلسلة غاية الأمر هنا بعكس الجواب عن تقريره السابق فان الجواب السابق كان مبنى على أن ( رتب ) شاملا للسلسلة من قول زرارة وهنا يندفع الاشكال بشمول رتب لخبر الشيخ وحاصله ان العموم لما كان انحلاليا فيصير عندنا ( صدق ) بمقدار يحقق موضوعا له فبشموله لخبر الشيخ يوجب ان يحدث موضوعا ( لصدق الآخر ) وصدق الآخر موجب لحدوث صدق الثالث وهكذا .
وبالجملة ان شمول صدق لخبر الشيخ يوجب ان يحدث موضوعا وهو خبر المقيد لصدق الآخر المستفاد من العموم الانحلالى .
الخامس هو الاشكال السابق ولكن بتقريب الدور حيث إن الحكم لا بد وان يكون مترتبا على الموضوع فالحكم على الموضوع متأخر عنه فلو تولد الموضوع منه -