تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
والمخالف في كلتا الطائفتين لا يراد منه ما كان بينهما عموم من مطلق أو من وجه إذ نعلم تفصيلا بصدور المخالف الذي بينهما عموم مطلق أو من وجهه فينحصر ان يراد من المخالف التباين فيكون علمنا الاجمالي دائرا بين ان يكون الصادر المخالف بنحو التباين الذي لم أقله أو المخالف بنحو التباين ليس بحجة فنقول لا اثر لهذا العلم الاجمالي لأننا نعلم تفصيلا بعدم صدور المخالف فمع هذا العلم التفصيلي ينحل العلم الاجمالي لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل ولو سلمنا وقلنا بأننا نعلم اجمالا بصدور كلتا الطائفتين ومع بطلان أحدهما بالانحلال لا تضر بالأخرى ويكفى الخصم دعوى تواتر الطائفة الأخرى وليس هو دليلا لبيا لكي يؤخذ بالقدر المتيقن بل انما هو حاصل من تتبع الأخبار مع عدم انصراف المخالفة إلى التباين بل يعم العموم من وجه أو مطلق بل تتعين الأخيرتان في خصوص الأخبار العلاجية فإن المخالفة فيها انما هي العموم من وجه لا التباين لان ما كان مخالفا للكتاب بنحو التباين لا يكون فيه مقتضى الحجية ومقام الاخبار العلاجية ما كان في كل منهما فيه مقتضى الحجية . وبالجملة موافقة الكتاب ترجح الحجية لا تعينها فلسان المخالفة من الاخبار العلاجية تكون مانعا عن انصراف المخالفة في هذه الأخبار إلى التباين لتوافق اللسانين في منطوق الاخبار والجواب : اما الاخبار التي نعلم بصدورها لسانها ان المخالف ليس بمعتبرة وهذه القضية لها اطلاقان اطلاق يشمل مورد التباين والعموم من وجه والمطلق واطلاق شامل لمورد التعارض وعدمه والاخبار العلاجية دالة على عدم اعتبار المخالف للكتاب في غير مورد التعارض إذ التعارض يمنع من الحجية ومع عدم التعارض لا بد من الاخذ به وهذه الأخبار انما تقضي بعدم
منهاج الأصول — صفحة 189 | آقا ضياء العراقي