تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
اقتضاء ذاته بحجية الظن في قبال العلم فلا ينافي حجيته لمقتض خارجي فعليه لا تصلح الآيات للرادعية عن بناء العقلاء والعمل بخبر الواحد ودعوى انه لو اقتضت الرادعية لزم محذور الدور بتقريب ان رادعية الآيات للسيرة تتوقف على أن
هامش
- بالظن لعدم الالتفات إلى احتمال الخلاف للواقع . ولكن الظاهر أن القول بالورود محل منع إذ احتمال الخلاف متحقق إلا دليل التنزيل يوجب عدم الاعتناء به ومن هنا يظهر ان القول بحكومة أدلة حجية الخبر على الآيات الناهية هو الحق ولذا المحقق النائيني ( قدس سره ) ذكر الورود إلّا انه التزم اخبرا بالحكومة قال ما لفظه : ( وان منعت عن ذلك كله فلا أقل من أن يكون حال السيرة وسائر الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد من كونها حاكمة على الآيات الناهية والمحكوم لا يصلح ان يكون رادعا عن الحاكم . وبالجملة لا يمكن الالتزام كون السيرة الدالة على حجية خبر الواحد مخصصة للآيات وإلّا لزم محذور الدور إذ رادعية السيرة بالآيات الناهية تتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة لها وعدم كونها مخصصة لها يتوقف على أن تكون رادعة عنها ولا دافع لذلك إلا القول بحكومة السيرة على تلك الأدلة ومع حكومتها لا مجال لدعوى ان الآيات الناهية رادعة عن حجية السيرة ثم إن الأستاذ المحقق النائيني ( قدس سره ) ذكر دعوى الاجماع على المنع وقال ربما يؤخذ ذلك من بعض كلمات شيخ الطائفة ( قدس سره ) ولكن يعارض بمثله نعم يمكن ان يراد من الخبر الشاذ وما لا يوثق بروايته فان الخبر الواحد له اطلاقان اطلاق يطلق على ما يقابل المحفوف بالقرينة واطلاق على ما هو شاذ ولعل المراد في معقد اجماع الشيخ ( قده ) هو الثاني فلا تغفل .