Skip to main content

منهاج الأصول — Page 165

Contributors:

P.165
الأمر الثاني هل ان اعتبار الظهور لأجل اصالة عدم القرينة وعدم الغفلة كاعتبار العموم والاطلاق لأجل اصالة عدم القرينة من التخصيص والتقييد والمجاز كما يستفاد من الشيخ قدس سره من ارجاع الأصول الوجودية إلى الأصول العدمية أو ان جميع هذه الأصول العدمية ترجع إلى أصل واحد وجودي وهو الظهور فيؤخذ به عند احتمال إرادة خلافه قولان الحق هو الثاني وفاقا للأستاذ قدس سره لما عرفت من استقرار سيرة العقلاء على الاخذ بالظهور ولا يعتنون باحتمال الغفلة أو احتمال القرينة أو قرينة الموجود من دون احراز أصل من تلك الأصول بل لا يرون امرا يؤخذ به غير الظهور ويرونها عبارة عن الظهور ولا يرونها محرزة للظهور وتظهر الثمرة بين رجوع تلك الأصول العدمية إلى أصل واحد وهو اصالة الظهور وبين عدم ارجاعها إلى ذلك فيما لو اقترن الكلام بما يصلح للقرينية فان ذلك يسقط الظهور هذا بناء على المختار واما بناء على غير المختار تمسك باصالة الحقيقة إذ اعتبارها بناء عليه ليس من باب الظهور بل من باب التعبد مطلقا اي سواء كان هناك ظهور أم لا . نعم لو اعتبرنا في موضوع الحجية هو الظهور الواصل لاحتجنا إلى اصالة عدم القرينة فيما لو شك في احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة حين صدوره ولكن الظاهر هو اعتبار الظهور الصادر من المتكلم لانعقاد سيرة العقلاء على الاخذ بالظهور الصادر منه .

« المقام الثاني في حجية ظواهر الكتاب

فنقول هل ظواهر الكتاب حجة
Footnote
- اسقاط القرائن عن الكلام والظاهر أنه جرت سيرة العقلاء على العمل بالظهور ولا يحتاج الاخذ به إلى اصالة عدم القرينة وعدم الغفلة إذ هو أصل وجودي ترجع جميع الأصول العدمية من اصالة عدم التقييد والتخصيص والمجاز اليه فلا تغفل