تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ودعوى اختصاص حجية الظهور بما احرز ان المتكلم في مقام تفهيم مراده لكل أحد لا لشخص خاص ممنوعة بمنع الاختصاص إذ العقلاء يأخذون بظاهر كلام المتكلم إذا كان في مقام تفهيم مراده ولو كان الخطاب لشخص خاص ولذا ترى انه لو وقع كتاب شخص لشخص بيد ثالث فإنه يأخذ بظاهر الكتاب ويرتب عليه الأثر ومن هنا ترى ان الأصحاب يأخذون بظواهر الاخبار الصادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ويستفيدون الاحكام منها مع أن المقصودين بالافهام من كان حاضرا في مجلس الخطاب من دون تأمل وذلك دليل على عدم اعتبار قصد الافهام في حجية الظواهر فافهم .
هامش
- تحققها واما إذا كان الشك من قبيل الأول فتارة يكون الشك لاجمال في اللفظ كلفظ الصعيد هل هو لخصوص التراب أو مطلق وجه الأرض فمرجعه قول اللغوي أو العرف وإلا فالأصول العملية وأخرى يكون من احتفاف الكلام بما يحتمل القرينة لوقوع الامر عقيب الحظر أو تعقب الاستثناء بجمل عديدة ونحو ذلك فان قلنا بان اصالة الحقيقة أصل عقلائي كما هو مبنى من يقول بان ظاهر الاستعمال الحقيقة فيكون محرزا للظهور فهو المتبع أو نقول بأنها المرجع تعبدا فيؤخذ بها أيضا واما إذا لم نقل بذلك واعتبرنا الظهور ولو من باب النوعي فلا ظهور نوعا في المقام فلذا لا يؤخذ به والمرجع إلى الأصول العملية وثالثة يكون الشك ناشئا من وجود المانع وذلك اما ان يكون داخليا كاحتمال غفلة المخاطب عن استماع القرينة وأخرى خارجيا لوقوع سقط في الكلام كاحتمال سقوط قرينة ونحوها مما يوجب سقوط الظهور كما لو عرض التقطيع في الاخبار اما الأول فالعقلاء جرت سيرتهم على الاخذ بالظهور من غير اعتبار باحتمال غفلة المخاطب واما الثاني فكذلك لا يعتنى به إذا كان الرواة ثقات بنحو لا يحتمل في حقهم -