تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ولكن لا يخفى ان هذا الاحتمال مثل الاحتمالين الأولين فإنه في نظر العقلاء
هامش
- لا يختص بمن قصد افهامه واما بالنسبة إلى غير هذا الفرض فيمكن دعوى عدم حجية الظهور من جهات الأول انه ليس بحجة بالنسبة إلى غير من قصد افهامه لاحتمال وجود قرينة اختفت عنهم بخلاف من قصد افهامه فإنه يجب عليه ان يلقى اليه الكلام محفوفا بجميع القرائن الدالة على المراد واما احتمال الغفلة فلا يعتنى به . الثانية لو سلمنا الجهة الأولى يمكن دعوى طرو التخصيص والتقيد وهذا الاحتمال يوجب بطلان التمسك بالعمومات ، الثالثة وجود العلم الاجمالي بالمخصصات والمقيدات ومقتضاه رفع اليد عن العمومات ولكن لا يخفى ان شيئا من هذه الجهات لا يوجب رفع اليد من الظواهر اما الأولى فممنوعة حيث إن احتمال وجود قرينة احتفت بالكلام احتمال لا يلتفت اليه ولا يعتبره العقلاء فإنهم لا يفرقون بين من قصد افهامه وبين من لم يقصد . ودعوى ان من لم يقصد افهامه لا تجرى في حقه اصالة عدم الغفلة فلا يمكنه التمسك بظواهر الكلام ففي غير محلها إذ اصالة عدم الغفلة ليست أصلا لأصالة الظهور بل كل منهما أصل برأسه وبينهما عموم من وجه فتفترق اصالة عدم الغفلة عن اصالة الظهور في نقل البالغ العاقل إذا احتمل صدوره غفلة وتفترق اصالة الظهور عنها في كلام النبي ( ص ) والإمام ( ع ) لعدم احتمال صدور الغفلة منهما ويجتمعان في كلام أهل العرف فاصالة الظهور أصل عقلائي برأسه يجرى بالنسبة إلى من قصد افهامه ومن لم يقصد كان حاضرا مجلس الخطاب أو لم يكن . ودعوى ان التقطيع في الاخبار يوجب احتمال قرينة على خلاف الظاهر في الصدر أو الذيل ومع هذا الاحتمال كيف يتمسك بالظهور ففي محل المنع -