تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الأمر الثاني هل ان اعتبار الظهور لأجل اصالة عدم القرينة وعدم الغفلة كاعتبار العموم والاطلاق لأجل اصالة عدم القرينة من التخصيص والتقييد والمجاز كما يستفاد من الشيخ قدس سره من ارجاع الأصول الوجودية إلى الأصول العدمية أو ان جميع هذه الأصول العدمية ترجع إلى أصل واحد وجودي وهو الظهور فيؤخذ به عند احتمال إرادة خلافه قولان الحق هو الثاني وفاقا للأستاذ قدس سره لما عرفت من استقرار سيرة العقلاء على الاخذ بالظهور ولا يعتنون باحتمال الغفلة أو احتمال القرينة أو قرينة الموجود من دون احراز أصل من تلك الأصول بل لا يرون امرا يؤخذ به غير الظهور ويرونها عبارة عن الظهور ولا يرونها محرزة للظهور وتظهر الثمرة بين رجوع تلك الأصول العدمية إلى أصل واحد وهو اصالة الظهور وبين عدم ارجاعها إلى ذلك فيما لو اقترن الكلام بما يصلح للقرينية فان ذلك يسقط الظهور هذا بناء على المختار واما بناء على غير المختار تمسك باصالة الحقيقة إذ اعتبارها بناء عليه ليس من باب الظهور بل من باب التعبد مطلقا اي سواء كان هناك ظهور أم لا . نعم لو اعتبرنا في موضوع الحجية هو الظهور الواصل لاحتجنا إلى اصالة عدم القرينة فيما لو شك في احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة حين صدوره ولكن الظاهر هو اعتبار الظهور الصادر من المتكلم لانعقاد سيرة العقلاء على الاخذ بالظهور الصادر منه .

« المقام الثاني في حجية ظواهر الكتاب

فنقول هل ظواهر الكتاب حجة
هامش
- اسقاط القرائن عن الكلام والظاهر أنه جرت سيرة العقلاء على العمل بالظهور ولا يحتاج الاخذ به إلى اصالة عدم القرينة وعدم الغفلة إذ هو أصل وجودي ترجع جميع الأصول العدمية من اصالة عدم التقييد والتخصيص والمجاز اليه فلا تغفل