[ ماء الاستنجاء نجس معفو عنه ]
ثم إنه لا اشكال في عدم اعتبار الظهور الصادر من النائم والغافل لعدم
هامش
- حيث استدل على طهارتها بعموم ما دل على عدم جواز استعمال النجس ولكن الظاهر أن ماء الاستنجاء نجس معفو عنه اما لما سلكه الشيخ ( قده ، ) من أنه لدينا عمومات ثلاثة أحدها ان النجس منجس ثانيها المتنجس منجس ثالثها الماء القليل يتنجس بالملاقاة وحينئذ ان قلنا بطهارة ماء الاستنجاء لزمنا رفع اليد عن العموم الأول وهو ان النجس منجس وان قلنا بطهارة الماء ونجاسة ملاقيه رفعنا اليد عن أن المتنجس منجس وبعد العلم بلزوم رفع اليد عن أحدهما يقع التعارض بين هذين العمومين وبعد التساقط يكون المرجع العموم الثالث وهو نجاسة الماء القليل بملاقاته للنجاسة فإذا رجعنا اليه يحكم نجاسة ماء الاستنجاء إلا أنه لا ينجس ملاقيه للأدلة الخاصة واما لما سلكه بعض أجلة العصر من عدم وجود عمومات لفظية ليقع الكلام فيها إلّا انه يمكن لنا ان نتصيد من أدلة شتى قاعدة لبية وهي سراية النجاسة من الملاقي ( بالكسر ) إلى الملاقى ( بالفتح ) ولا بد لنا من رفع اليد عن مقتضى السراية في المورد اما في الماء أو الثوب ولعل تقدم الزماني نافع في المقام فان الماء في رتبة ملاقاته للنجاسة سابق على ملاقاة الثوب وحينئذ يكون الماء محكوما بالنجاسة في أول ملاقاته للنجاسة وعند الوصول إلى ملاقاته للثوب يتعين الخروج عن مقتضى السراية أو يقال إن الثوب لا تجرى فيه أدلة السراية اما لخروجه موضوعا لو قلنا بطهارة الماء أو لخروجه حكما لو قلنا بنجاسة الماء وحينئذ يتعين جريان أدلة السراية في الماء لأنها فيه بلا معارض هذا ونحن قد أطنبنا البحث في بحوثنا الفقهية وقد تنظرنا في كلمات القوم إلّا انه ذكرنا أخيرا ان القواعد الأولية تقتضى ان الماء القليل ينفعل بملاقاته للنجاسة وذلك يقتضى نجاسة ماء الاستنجاء إلا أنه وردت روايات تدل على عدم تنجيسه للثوب وما يترشح على البدن ولذا -