قول اللغوي .
المقام الأول في حجية الظهور فنقول لا اشكال في اعتبار الظهور وانه مما هو متسالم عليه عند العقلاء في محاوراتهم وبنوا عليه في جميع أمورهم وليس للشارع طريقة خاصة في محاوراته بل هي امضاء لطريقتهم مع عدم تحقق الردع منه ويكفى في تحقق الامضاء عدم تحقق الردع منه والظاهر أن سيرة العقلاء منعقدة على الاخذ بالظهور من دون تقييد بان لا يكون ظن على الخلاف كما أنه لا يقيد بحصول الظن على الوفاق كما توهم نظرا إلى ما يشاهد من أن العقلاء لا يقنعون في أمورهم المهمة كالأموال والاعراض والنفوس بمجرد الظهور بل يحتاج إلى الظن والاطمئنان والوثوق في تحصيل الواقع بنحو لو احتملوا خلاف الظاهر يتوقفون كما هو كذلك بالنسبة إلى كلام الطبيب فإنه لا يعملون بظاهر
هامش
- لما عرفت من أن الضابط فيها أن تكون كبرى لو انضمت إلى صغراها لانتجت مسألة فرعية والبحث عن حجية الظواهر من هذا القبيل نعم لو جعلنا موضوع الأصول الأدلة بقيد الدليلية كما جعله صاحب القوانين ( قده ) يكون البحث فيها من المبادئ لكون البحث فيها بحثا عن جزء الموضوع إذ البحث فيها عن دليلية الدليل والبحث عن الموضوع أو جزئه يعد بحثا عن المبادئ ولكنك قد عرفت ان الموضوع في الأصول عما يعم الأدلة لا بما هي هي ولا بقيد الدليلية واما البحث عما يوجب تعيين الظهور وتشخيصه كالبحث عن قول اللغوي وعن القرائن العامة المشخصة للظهور كوقوع الامر عقيب الحظر ونحو ذلك مما يوجب انعقاد الظهور في المعاني الافرادية والجمل التركيبية خارجة عن الأصول وانما هي من المبادئ كالبحث عن الرواة والسند وما ذكره البعض في شرحه للرسائل بأنها من الأصول معترضا على ما ذكره بعض الأعاظم ( قده ) -