تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
المفسدة الغالبة بناء على الامتناع وتغليب جانب المفسدة لأجل معذورية الجاهل وكيف كان فيجب ملاحظة العلم الاجمالي بعد ان عرفت انه علة في مقام
هامش
- التكليف الالزامى كما هو كذلك بالنسبة إلى الغصبية فعليه لا يكون العلم الاجمالي المردد بين نجاسة الماء وغصبيته مؤثرا في التنجز لكي لا يجوز الوضوء بل القول بجواز الوضوء من هذا الماء لا محذور فيه لقاعدة الطهارة ولا يعارضها أصالة الحل من جهة احتمال الغصبية إذ لا يلزم من الجمع بينهما مخالفة قطعية لتكليف منجز إذ أقصى ما يلزم فساد الوضوء لو صادف كونه نجسا وهو ليس بحكم تكليفي فلم يبق إلا احتمال حرمة الوضوء لأجل الغصبية وبجريان أصالة الحل لا يكون التصرف في الوضوء حراما . ودعوى ( انه يوجد تكليف الزامي من جهة النجاسة وهو الامر بوجوب الوضوء أو بوجوب الوضوء من ماء آخر فمع التعارض والتساقط لا يجوز الوضوء من هذا الماء ممنوعة ) بان هذا التكليف سابق على العلم الاجمالي كما أن الوجوب الشرطي الذي هو طهارة ماء الوضوء الذي مرجعه إلى أن وجوب الوضوء بالماء الطاهر الذي هو موجود قبل العلم وبعده فإنه قبل الابتلاء بهذا الماء كان يجب عليه ان يتوضأ بماء طاهر وكذا بعد ابتلائه فعند الابتلاء لم يحدث عنده إلا احتمال تكليف بالاجتناب لاحتمال كونه مغصوبا فلا يكون هذا العلم الاجمالي محدثا لتكليف على كل تقدير فلذا لا يكون منجزا لما هو معلوم ان تنجيزه فيما أوجب تكليفا الزاميا على كل تقدير . ودعوى ( انحلال العلم الاجمالي لأجل جريان الأصل المثبت وهو استصحاب بقاء الامر وبقاء الحدث فيفسد الوضوء فيرجع في الطرف الآخر إلى البراءة بعد سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة للمعارضة فيجوز حينئذ التصرف ممنوعة ) بان الأصول إذا كانت في مرتبة واحدة وحصلت المعارضة -