[ فيما لو علم بغصبية الماء أو نجاسته ]
بالغصبية إذ ذلك معذور في حال الجهل لاشتمال الماتى به على المصلحة لعدم تأثير
هامش
- والنافي وهو قاعدة الطهارة في الطرف الآخر وكذا لا يجوز الشرب لو قلنا بجريان أصالة الحل في الأموال لتعارض أصالة الحل مع أصالة الطهارة فيتساقطان فلم يكن لنا مسوغ لجواز الشرب .
وبالجملة لا يجوز الشرب على جميع المباني ، واما بالنسبة إلى الوضوء فبناء على انحلال العلم الاجمالي بجريان اصالة الحرمة في الأموال فلا يجوز التوضؤ بالماء المشكوك نجاسته وغصبيته لأجل حرمة التصرف ، واما بناء على جريان أصالة الحل وعدم جريان اصالة الحرمة في الأموال فان قلنا بان سقوطها بالمعارضة مع أصالة الطهارة بالنسبة إلى الشرب يوجب سقوطها بالنسبة إلى بقية الآثار التي منها الوضوء فلا يجوز التوضؤ من هذا الماء واما بناء على أن المعارضة كانت بالنسبة إلى الشرب ولا يلزم من بالنسبة إلى الشرب السقوط بالنسبة إلى بقية الآثار فحينئذ لا بد من ملاحظة أصالة الحل مع قاعدة الطهارة في بقية الآثار كالوضوء فهل تحصل معارضة بين أصالة الحل وبين أصالة الطهارة بالنسبة اليه ربما يقال بحصول المعارضة إذ بجريانهما تلزم المخالفة القطعية ولازم ذلك التساقط فلا يحصل شرط صحة الوضوء من إباحة الماء وطهارته اللهم إلا أن يقال إنه من شرائط تأثير العلم الاجمالي في التنجيز ان يكون كل واحد من طرفيه على تقدير كونه هو المعلوم بالاجمال تكليفا الزاميا على نحو لو جرت الأصول تكون مخالفة قطعية للتكليف الالزامي المعلوم وجوده بين الأطراف ولا يختص ما ذكر من الشرط بمن يقول بان منجزيته لأجل التعارض الموجب للتساقط بل يلتزم به حتى من يقول بأنه علة تامة للتنجيز لا من جهة التعارض فما نحن فيه لم يتحقق فيه هذا الشرط إذ الغصبية ولو كانت ذا تكليف الزامي الذي هو وجوب الاجتناب إلّا ان الطرف الآخر وهو النجاسة ليس له اثر إلا فساد الوضوء وليس ذلك بتكليف الزامي وانما هو حكم وضعي لم يستتبع -