السابقة من العبادات أو يتمسك بحديث لا تعاد على عدم إعادة خصوص الصلاة ولكن لا يخفى ان الاجماع تحققه غير معلوم وشمول حديث لا تعاد لغير الناسي محل اشكال .
هامش
- أقول اما في الأصول فإنها مغياة بعدم تحقق امارة الخلاف فمع تحقق امارة على الخلاف يستكشف عدم كونها حجة من أول الأمر . واما بالنسبة إلى الامارات فلو قامت امارة على خلاف الامارة الأولى فلا اشكال في وجوب ترتب الآثار على الثانية من حين قيامها فيجب اتيان الاعمال الآتية على الثانية واما بالنسبة إلى الأعمال السابقة فما لم يكن لها اثر من إعادة أو قضاء كمثل صلاة العيد مثلا فلا اثر للقول بصحتها أو فسادها واما لو كان له اثر يترتب على صحتها وفسادها مثل اعادتها أو قضائها فيتم ما ذكره قدس سره بناء على أن الامارة ليست متعرضة لحجية الامارة الأولى إلا من حين قيامها فتكون حجيتها مقصورة على الافعال التي تقع بعدها .
واما بالنسبة إلى ما قبلها فلا تعرض لها ولكن التحقيق ان الامارة الثانية عند قيامها تدل على حكم الفعل من حيث الصحة والفساد مطلقا سواء وقع قبلها أم بعدها فهي تدل على فساد الفعل الذي لم يقع على طبقها وليست مقصورة على الفعل الواقع بعدها .
فعليه تكون الإعادة والقضاء من آثار قيام الامارة لحكمها بفساد ما وقع قبلها لعدم مطابقته لها فليس المقام من قبيل الامارتين المتعارضتين لاقتضاء الأولى صحة ما وقع على طبقها والثانية على بطلان ذلك كما أنه ليس الاجتهاد الثاني بالنسبة إلى الأول من قبيل الناسخ والأول من المنسوخ لكي نترتب الآثار على الاجتهاد الأول إلى زمان الثاني وترتيب الآثار على الثاني عند حصوله كما هو شأن كل ناسخ يترتب الآثار عليه عند وجوده ولا يكون نافيا للآثار التي ترتبت على المنسوخ إذ قياس الاجتهاد الثاني بالناسخ قياس مع الغارق لان الناسخ لا يكشف عن بطلان المنسوخ وانما المنسوخ حكم واقعي يكون امده منتهيا بوجود الناسخ بخلاف الاجتهاد الثاني -