فتوى جماعة في المقيم عشرة الذي جاهل بأنّ وظيفته الإتمام ، ومسألة الإتمام في موضع القصر عند الكلّ - وخصّ كلّ واحدة من هاتين المسألتين أيضا بوجه خاصّ به ، تركناهما لأجل رجوعهما إلى الوجه الأوّل .
التنبيه الثاني عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
التنبيه الثاني : في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلّا في بعض الموارد ، وذلك :
أوّلا : لعدم الدليل على وجوب الفحص فيها ؛ تحريمية كانت أم وجوبية ، وشمول إطلاقات أدلّة الحلّ لها وعدم جريان أدلّة وجوب الفحص في الشبهات الحكمية عقليا ونقليا ممّا ذكرنا فيها .
وثانيا : الإجماع على عدم وجوب الفحص فيها .
نعم ، في بعض الشبهات الموضوعية التحريمية كما في باب احتمال كون المرأة محرّمة عليه - كما قيل - يجب الفحص .
وفي الشبهات الوجوبية قالوا بوجوب الفحص في موارد :
منها : وجوب الفحص عن الاستطاعة للحجّ إذا شكّ فيها . ومنها : الفحص عن البلوغ حدّ النصاب في باب الزكاة . ومنها : الفحص عن بلوغ النصاب فيما له نصاب في باب الخمس . ومنها : الفحص عن الهلال فيما إذا يرى بمحض النظر إلى السماء ، أو الفحص عن طلوع الفجر فيما إذا يعرف بمحض النظر وعدم جواز جريان الاستصحاب في الموردين ، إلى غير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبع في الفقه .
والظاهر : أنّ وجوب الفحص في هذه الموارد ليس بمناط واحد ، بل في