ومنها : استصحاب الجامع بين الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلّق بالمجموع ، وبين الوجوب النفسي المتعلّق بما عدا المتعذّر ، فإنّ هذا الجامع كان قبل حدوث التعذّر متيقّن الوجود وبعد حدوثه مشكوك البقاء .
وفيه : أنّ هذا الاستصحاب - على فرض جريانه - يكون من الأصل المثبت بالنسبة إلى وجوب الباقي ، مضافا إلى أنّه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ؛ لأنّ الجامع الموجود يقينا كان في ضمن الوجوب المتعلّق بالمجموع ، وهو ارتفع قطعا بتعذّر القيد ، واحتمال بقائه من جهة احتمال وجود فرد آخر ، وحدوثه بعد التعذّر متعلّق بما عدا المتعذّر .
ومنها : استصحاب الجامع بين النفسي الضمني ، الذي كان متيقّنا قبل التعذّر وكان متعلّقا بما عدا المتعذّر ، وبين الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلّق بالمقيّد دون القيد بعد حدوث التعذّر ، على تقدير أن يكون ما عدا المتعذّر واجبا بعد التعذّر ، فإنّ هذا الجامع قبل حدوث التعذّر متيقّن الوجود ، وبعد حدوث التعذّر يكون مشكوك البقاء .
وفيه : أنّه أيضا من القسم الثالث ؛ لأنّ المتيقّن كان في ضمن فرد ارتفع قطعا بواسطة حدوث التعذّر ، والمشكوك على تقدير بقائه يكون في ضمن فرد آخر ، مع أنّه يرد عليه أيضا إشكال الإثبات .
نعم ، هنا احتمال آخر ، وهو أن يقال : من المحتمل أن يكون المرتفع عند التعذّر قطعة من الإرادة المتعلّقة بهذا المتعذّر ، وأمّا القطعة الأخرى المتعلّقة بما عدا المتعذّر باقية على حالها ، لا أنّ التعذّر صار سببا لسقوط الإرادة رأسا ، ولو كان ما عدا المتعذّر واجبا لا بدّ وأن يكون بإرادة جديدة .
ولو صحّ هذا الاحتمال لكان سليما عن جميع الإشكالات ، ويستصحب شخص الوجوب المتعلّق بما عدا المتعذّر .
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 461
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٤٦١