تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

أصالة الاشتغال

الثالث من الأصول الأربعة العملية أصالة الاشتغال ، ومجراه كما تقدّم هو الشكّ في المكلّف به بعد العلم بأصل التكليف ولو بجنسه ، مع إمكان الاحتياط . والشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف قد يكون من ناحية المتعلّق ؛ أي فعل المكلّف ، سواء كان من جهة تردّده بين المتباينين ، كالشكّ في أنّ متعلّق الإلزام المعلوم هل هو الدعاء عند رؤية الهلال مثلا أو غسل الجمعة ؟ ومن هذا القبيل ما إذا كان الشكّ في خصوصيات المتعلّق من منوّعاته ومصنّفاته ، كالشكّ في أنّ متعلّق الوجوب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمة في يومها أو كان المتعلّق - أي فعل المكلّف - من جهة تردّده بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، كالصلاة مثلا فيما إذا تردّد بين كونها عشرة أجزاء أو تسعة « * » . وقد يكون من ناحية متعلّق المتعلّق « * * » كذلك . وفي جميع صور المسألة : قد تكون الشبهة حكمية ، سواء أكان منشأها
هامش
( * ) - كما إذا تردّد في أنّ جلسة الاستراحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية جزء للصلاة أم لا . ( * * ) - أي الموضوع الخارجي ، كالخمر مثلا .
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 325 | السيد البجنوردي