تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
العالم إلى الجاهل عنده وفي نظره ؟ ! والثاني - أي الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة - فلا يجوز الرجوع إلى النافي منها ، بواسطة العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مواردها « * » ، وإنكار ذلك مكابرة . وأمّا المثبت منها ؛ أي أصالة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي في نفس المسألة ، مثل العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة في عصر الغيبة ، والاستصحابات المثبتة ، فلعدم كفايتها ؛ لأجل انحلال العلم الإجمالي المتعلّق بوجود تكاليف كثيرة في دائرة المشتبهات والمحتملات ، من المظنونات والمشكوكات والموهومات ، ولو بضميمة ما علم تفصيلا . وذلك لكثرة التكاليف المعلومة إجمالا وقلّة الأصول المثبتة ؛ لأنّ موارد الاحتياط في نفس المسألة مع موارد الاستصحاب المثبت للتكليف في الشبهات الحكمية ، التي هي محلّ الكلام قليلة جدّا ، بخلاف التكاليف المعلومة بالإجمال في دائرة المحتملات ، فإنّها أكثر منها بكثير . فلا يبقى ثمرة للرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة ، ويبقى العلم الإجمالي بحاله . وأمّا ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه اللّه من أنّ الرجوع إلى الأصول المثبتة ، من الاحتياط الشخصي والاستصحاب المثبت للتكليف يوجب العسر والحرج « 1 » فغير تامّ ؛ لما ذكرنا من قلّة مواردهما . نعم ، ما أفاده يتمّ في الاحتياط التامّ الكلّي في جميع موارد المحتملات ،
هامش
( * ) - لأنّه يلزم من إعمالها المخالفة القطعية ؛ للعلم بثبوت التكاليف في مواردها . ( 1 ) - فرائد الأصول 1 : 195 .