« صلّ » أوجد فرد الصلاة ، فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب ، فيجري النزاع فيهما .
أو يراد به تعلّقهما بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخّصة ، أو أمارات التشخّص ، كطبيعيّ الأين ، والمتى ، والوضع ، وهكذا ، فيجري النزاع لاختلاف العنوانين .
أو يراد به تعلّقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب في مقابل « الوجود السّعيّ » ، فإنّه لا يخرج به عن العنوانين المختلفين .
نعم ، لو أريد من الفرد هو الخارجيّ منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه ، لكنّه بديهيّ البطلان ، وإن يظهر من بعضهم أنّه مراد القائل به .
وكذا لو أريد به الطبيعة مع كلّ ما يلازمها ويقارنها حتّى الاتّفاقيّات منها ، كما قيل : إنّ الأمر متعلّق بالصلاة المقارنة لكلّ ما يشخّصها ويقارنها حتّى وقوعها في محلّ مغصوب ، وأخذت هذه العناوين في الموضوع ، فلا يجري النزاع فيه أيضا ، لكنّه بمكان من الفساد .
فتحصّل : أنّ النزاع جار على القول بتعلّقها بالأفراد على الفروض التي تصحّ أن تكون محلّ النزاع .
الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط
لا إشكال في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط في متعلّقي