نهر اختلفوا في ان الشرط الفاسد مفسد لما وقع فيه الا ما خرج أو ليس بمفسد الا ما خرج
ونسب الأول إلى الإسكافي ؟ ؟ ؟ والشيخ وابن البراج وابن سعيد واستدل لهم بشيئين أحدهما ان الشرط له قسط من العوض مجهول فإذا فسد وسقط صار العوض مجهولا وأجيب أولا بان الشرط خارج عن العوضين قيد لأحدهما نعم له دخل في زيادة العوض ونقصانه ولذا لا يوجب فقد الشرط الصحيح الا الخيار الا العوض والأرش وثانيا يعلم ما بإزاء الشرط من القسط بفرض العقد معه مرة وبدونه أخرى كالصحة والعيب وثالثا الجهل المانع من الصحة ما كان عند العقد لا ما يحصل بعده وثانيهما وهو العمدة ان التراضي انما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص فإذا تعذرت الخصوصية وبطلت وانتفت انتفى التراضي على ما بقي لانتفاء المقيد بانتفاء القيد والجنس بانتفاء الفصل وأجيب بان ارتباط الشرط وكونه قيد الا يوجب ذلك كما إذا تعذر بعض أحد العوضين أو ظهر فقد ما جعل وصفا في أحد العوضين لا شرطا كالصحة والكتابة وقد يتمسك لهم ايض بحديث الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرجل يجيئني فيطلب منى العينة فاشترى المتاع من اجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني فقال ع إذا كان هو بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا باس فقلت ان أهل المسجد يزعمون انّ هذا فاسد ويقولون إنه ان جاء به بعد اشهر صح قال ع انما هذا تقديم وتأخير لا باس فان مفهومه ثبوت البائس ؟ ؟ ؟ إذا لم يكونا معا أو أحدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية ونفى الاختيار في تركها انما يحصل باشتراط فعلها في ضمن العقد الأول فيصير الحاصل إذا باعه بشرط ان يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصح البيع الأول فكذا الثاني أو لم يصح الثاني لأجل فساد الأول بالشرط إذ لا مفسد له غيره وأجاب شيخنا الأنصاري قده تارة عنه بان غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانيا وهو مما لا خلاف فيه حتى ممن قال بعدم فساد البيع بفساد شرطه كالشيخ في ط فلا يتعدى منه إلى غيره واظهر منه ما عن كتاب علي بن جعفر ع عن أخيه في رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى اجل ثم اشتراه منه بخمسة نقدا أيحلّ قال ع إذا لم يشترط ورضيا فلا باس وأخرى في موضع آخر بأنها لا تدل على بطلان البيع الثاني لأجل بطلان البيع الأول