الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية ؟ ؟ ؟ ينتهى كلامه رفع مقامه أقول بعونه امّا مثال اللف ففيه انه لو علمنا بكون زيد فيه ورابنا ضرب السيف على اللفاف فلا معنى للحكم بكونه قاتلا اى لا ملازمة بين كونه فيه والضرب على لحافه مع قتله فقوله قده تسالم الخصمان ؟ ؟ ؟ تتميما للمطلب فيه ما فيه والعجب من قوله قده تجد فرقا بين بقائه على اللف وبقائه على الحياة إذ نقول إن كان مراده من البقاء على الحياة ما مر من قده ؟ ؟ ؟ نصفين ثم ادعى موته قبله فالفرق بديهي لان ؟ ؟ ؟ محسوسة وكذا كون زيد مجنيا عليه فلا نريد اثبات الجناية باصالة الحياة بل وقوع الجناية المحسوسة على الحي وان كان مراده غير ذلك فهما مثلان واما مثال الثوب النجس في الحوض مع كون الماء فيه انغساله به لعله لم يصل اليه ولصق بالحوض قبل الوصول أو لم يصل اليه بتمامه وابعد من ذلك وأشنع منه مثال الرمي إذ لا ملازمة بين الرمي وإصابة المرمىّ سيما إذا كان ذا حيوة كالصيد والشخص وان لم يكن حائل فقوله قده تكرار كلمة على وجه لاثبات الملازمة لا وجه له فيه لعدم اثباتها به فافهم ولا تقلد والحمد للّه الجدول الخامس في ابطال ما يسمى بالاستصحاب التعليقي والتقديري وبيان انه ليس من الاستصحاب في شيء لا انه من اقسامه ولا نعمل به لابتلائه بالمعارض أو عدم تبادره من الاخبار أو نحو ذلك قال شيخنا قده المستصحب قد يكون امرا موجودا في السابق بالفعل كما إذا حرم العصير العنبي بالفعل في زمان ثم شك في بقائه وارتفاعه وهذا الاشكال في جريان الاستصحاب فيه وقد يكون امرا موجودا على تقدير وجود فالمستصحب هو وجوده التعليقي مثل ان العنب كان حرمة مائه معلقا على غليانه فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان فإذا جف وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلقة على الغليان فيحرم عند تحقق الغليان أم لا بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان قال في المناهل في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت امرا وحكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا ثم يحصل الشك في ارتفاعه
مناط الأحكام — صفحة 239
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٢٣٩