فهو شاك في حسنه وكذا يعلم بقبح الكذب إذا لم يكن نافعا فهو شاك في قبحه فإذا امره المولى بنشر قضية أو قصة صادقة فقام به حتى عرضه الشك في كونها مضرة أو علم بذلك فما المانع له من الاستصحاب وكذا إذ أنهاه عن الكذب ثم علم في مورد انه نافع فلم لا يعمل بالأصل وكذا لو لم يكن من المولى امر ونهى فت واما انكاره قده عروض الشك في الموضوع الكلى للعقل وأنه يكون عنده دائما معلوما بالتفصيل ولا يمكن ان يكون معلوما بالاجمال فلا بد فيه من التأمل وهو العالم الثاني ان من البديهيات الأولة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب بل لا يتصور اجراؤه مع الشك فيه ولكن لا بد ان تعلم أن موضوعية الموضوع امر اعتباري فلنوضح في ضمن مثال مثلا إذا كان كر مطلق طاهر ثم شككنا في نجاسته فنق هذا الكر كان طاهرا فالأصل بقاؤه فهذا الكر موضوع والطهارة حكم ثم شككنا في كريته فنق هذا الماء كان كرا فالأصل بقاؤه فهذا الماء موضوع والكرية حكم ثم شككنا في اضافته فنق هذا كان ماء فالأصل بقاؤه فهذا موضوع وماء حكم ثم إذا شككنا في وجوده فنق ان الماء كان في الحوض مثلا موجودا فالأصل بقاؤه فالماء موضوع والوجود حكم فانظر ما ذا ترى فمتى صار الموضوع في قضية مشكوكا يجعل حكما ويفرض له موضوع يقيني آخر وهكذا إلى ما شاء اللّه ولما وضح المقام قصر الكلام وللّه الحمد الجدول الرابع في الأصل المثبت لما علمت من افاداتنا السابقة ان حجية الاستصحاب من الفطريات كاليد على الملكية ومثل قبح كشف العورة وحسن الاحسان وإغاثة المضطرين وهكذا وانه لولا الاستصحاب لاختل النظام وضاق الامر على الحيوان فضلا عن الأنام علمت أن ما هو لازم شرعي أو عقلي أو عادى للمتيقن المستصحب يترتب عليه ونعم ما قاله شيخنا قده ان من يقول باعتباره من باب العقل يلزمه القول بذلك وذلك لا ؟ ؟ ؟ بحسن قوله قده ان من يقول به من باب الاخبار فلازمه عدم القول بذلك لما علمت من توافق العقل والنقل أليس المراد من قوله ع اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية ان يجعل يوم الشك من شعبان و ؟ ؟ ؟ غرة أول شهر رمضان فيبنى عليه العمل في الأدعية
مناط الأحكام — صفحة 237
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٢٣٧