لا الحدث .
فان قلت انما يتم التداخل في الوضوءات والأغسال الواجبة المنتزعة منهما الطهارة واما في الأغسال المندوبة المقصود منها نفسها لا الطهارة لعدم ايجابها إياها فلا
قلت الغسل كالوضوء حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف الوجوب والندب فهو منشأ لانتزاع الطهارة مطلقا كما اختاره علم الهدى قده ولذا تنتقض بالحدث وتتداخل مع الغسل الواجب وقد فصلنا الكلام في الفقه في ابطال ما ذهب اليه الأكثر من التفصيل بين الغسل الواجب والمندوب وجعل الأول طهارة دون الثاني
« ومنها تعليق الحكم على الوصف »
فقد ذهب بعض إلى أنه يفيد انتفاء الحكم بانتفاء الوصف
والتحقيق العدم كما اختاره الأكثر لان فهم الانتفاء عند الانتفاء منه موقوف على امرين كون التعليق للتقييد والتعليل وحصر القيد والعلة في الوصف وكلاهما ممنوع
اما الأول فلان فوائد التعليق متعددة
منها شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف اما لاحتياج السامع إلى بيانه أو لدفع توهم عدم شمول الحكم له
ومنها اقتضاء المصلحة اعلام حكم الصفة بالنص وما عداها بالبحث
ومنها مطابقة الجواب للسؤال كما إذا كان جوابا للسؤال عن محل الوصف .
ومنها تقييد الحكم به وكونه علة له إلى غير ذلك من الفوائد
و