تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

( تنبيهات )

الأول ان تحريم جزء العبادة أو كيفيتها كالجهر والاخفات موجب لبطلانهما

المستلزم لبطلان العبادة مع الاقتصار عليهما واما مع التدارك بما لا يكون محرما لا يوجب بطلان العبادة الا مع استلزامه محذورا آخر واما شرط العبادة فإن كان عبادة فتحريمه مستلزم لبطلانه المستلزم لبطلان المشروط لانتفائه بانتفاء شرطه وان لم يكن عبادة فلا يوجب بطلانه حتى يوجب بطلان المشروط والنهى اللفظي عن العبادة لجزئها أو وصفها أو شرطها ان كان راجعا إلى تحريم الجزء أو الوصف أو الشرط فلا اثر له مزيدا على ما بيناه وان كان الغرض منه تحريم المنهى عنه وان كان الواسطة في ثبوت الحكم هو الجزء أو الوصف أو الشرط فتبطل العبادة ح مطلقا

والثاني ان الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق في غاية الوضوح

لما عرفت من أن النزاع في المبحث السابق انما هو في ان الجمع بين العنوانين في مصداق واحد يوجب اجتماع الامر والنهى عليه وتعلقهما به أم لا والنزاع في هذا المبحث في ان المنهى عنه بعد الفراغ عن تعلق النهى به باطل مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل

والثالث قد نسب إلى أبى حنيفة وصاحبيه ان النهى عن شئ يقتضى صحته

وهو صحيح بمعنى التمامية في الاجزاء لان النهى عن شئ كالأمر به فرع تطرق وجود الموضوع ولكنه خارج عن موضع النزاع لما عرفت من أن المراد بالفساد في المقام هو البطلان والصحة المقابلة له هي التمامية في الاجزاء والشرائط معا لا التمامية في الاجزاء فقط

« المقصد الثالث في المفاهيم »

اعلم أن مدلول الكلام ينقسم عندهم إلى منطوق ومفهوم فإن كان