على أولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء ونحو ذلك في غير محله لان القصر على مورد الشرط والوصف مقتضى منطوق الكلام والحكم بالانتفاء عند الانتفاء قطعا انما هو للعلم بعدم ما يوجب التعدية لعدم تطرق انعقاد صيغة أخرى بعد احدى الصيغ المذكورة مع اتحاد المتعلق
والثاني [ التعارض عند تعدد الشرط ]
انه إذا تعدد الشرط مثل قولك إذا اتاك زيد فأكرمه وإذا أكرمك فأكرمه فلا معارضة بينهما حتى يجمع بينهما بما أمكن أو يحكم بالتساقط للتعادل أو بترجيح أحدهما لوجود مرجح سندا أو دلالة لما اتضح لك من عدم دلالة أدوات الشرط على الحصر والانتفاء عند الانتفاء نعم قد يعلم من الخارج ان مرجع الشروط المتعددة إلى امر واحد فيجمع بينها ح مثل جعل خفاء الاذان وتوارى البيوت موجبين للقصر فان حد الترخص امر واحد محدود بحد واحد وانما جعل كل من خفاء الاذان وتوارى الجدران معرفا له فيجمع بينهما ح
والثالث [ هل يحكم بتعدد الجزاء حسب تعدد الشرط أو بالتداخل ]
قد ذكر بعضهم انه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ولم نقيد اطلاق أحدهما بالآخر بان يقال الشرط مجموع الامرين أو الأمور فهل يحكم بتعدد الجزاء حسب تعدد الشرط أو بالتداخل والاجتزاء بمرة واحدة فيه أقوال والمشهور عدم التداخل وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل وعن الحلى التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده ثم قال ما محصله انه لما كان الاخذ بظاهر الجملة الشرطية وهو حدوث الجزاء عند حدوث الشرط مع بقاء الجزاء على وحدته مستحيل لاستلزامه اتصاف الحقيقة الواحدة بحكمين متماثلين وجب الحكم بتعدد الجزاء حسب تعدد الشرط بالالتزام بكون المحكوم عند كل شرط فرد من الجزاء بقرينة تعدد الشرط واما ابقاء الجزاء على وحدته المستلزم للتداخل فلا يتم إلّا