تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
في محل النطق أو في محله ولكن لا يخفى ما فيه ( 1 ) من أن هذا البيان في المفهوم يشمل مطلق المداليل الالتزامية حتى الغير البينة ( 2 ) منها فضلا
شرح
- غير موضوع المفهوم والّا لزم كونه موضوعا للمثلين أو النقيضين فصح ان يقال المفهوم حكم لغير مذكور وفيه يكفى في المغايرة المصححة لاجتماع النقيضين والمثلين المغايرة بمثل الزمان والمكان والوصف ونحوها وهي لا توجب تعدد الموضوع ولا تقدح في وحدته ولذا اعتبر في ثبوت التناقض بين القضيتين واحداث زائدة على وحدة الموضوع والمحمول وان ارجعها بعض إليها فنظر الأولين إلى الوحدة من حيث الوجود ونظر البعض إلى الوحدة من كل حيث وعلى هذا يصح تعريفه بأنه حكم لغير مذكور لو أريد انه بتمام خصوصياته غير مذكور لا بذاته كما يصح تعريف صاحب الكفاية أيضا وذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 414 ومن ذلك يظهر ان تعريف المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق انما هو باعتبار كون المدلول معنى مطابقيا للجملة كما أن تعريف المفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق انما هو باعتبار كونه مدلولا التزاميا في ما إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص لتكون الدلالة على المفهوم من اقسام الدلالة اللفظية . ( 1 ) وأجاب عن هذا التعريف المحقق العراقي في المتن اوّلا وكذا في النهاية ج 1 ص 469 قال إن التعريف المزبور وان كان يشمل جميع الاقسام المزبورة حيث ينطبق على الجميع التعريف المزبور بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . ( 2 ) اى جميع المداليل الالتزامية للفظ منها اللزوم غير البين بان تكون الملازمة بين الامرين بمرتبة من الخفاء بحيث يحتاج الانتقال إلى اللازم إلى الالتفات التفصيلي بأصل الملازمة بينهما كي ينتقل الذهن بعده إلى اللازم وبعبارة أخرى كانت الملازمة في الخفاء بنحو تحتاج في الانتقال إليها إلى تدقيق النظر .