تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
- وحالا من أحواله إلى آخر كلامه واختار صاحب الكفاية انه حكما غير مذكور قال في ج 1 ص 300 ان المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه هو عبارة عن حكم انشائى أو اخبارى تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة - اى بحيث تكون تلك الخصوصية مدلولا عليها باللفظ وبذلك تخرج المداليل الالتزامية مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد فان اللفظ انما يدل على ذي الخصوصية لا غير وهي تستفاد من خارج اللفظ بخلاف خصوصية المنطوق المستتبعة للمفهوم فإنها مدلول عليها باللفظ ولو كانت الدلالة على الخصوصية مستندة إلى قرينة الحكمة لا الوضع - وكان يلزمه - اى المعنى الذي أريد من اللفظ - لذلك - اى للمفهوم - وافقه في الايجاب والسلب - اى مفهوم الموافقة كقوله تعالىفَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّفمفهومه لا تضربهما ولا تشتمهما ونحو ذلك - أو خالفه فمفهوم ان جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها - اى لم يجئك فلا يجب اكرامه - لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية ويكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها فصح ان يقال إن المفهوم انما هو حكم غير مذكور - اى إذا كان المفهوم حكما تستتبعه خصوصية المعنى وليس معنى اللفظ كان بنفسه غير مذكور بل هو تابع لما هو مذكور فان قلت الحكم في مفهوم الموافقة مذكور قلت المذكور مثله لا نفسه إذ الموضوع من مشخصات الحكم وموضوع حكم المنطوق فيه غير موضوع حكم المفهوم فالحرمة الثابتة للتأفيف غير الحرمة الثابتة للضرب والايذاء - لا انه حكم لغير مذكور كما فسر به إلى آخر كلامه إذ قد يكون الموضوع المثبت له حكم المفهوم مذكورا في المنطوق كزيد في قولنا ان جاءك زيد فأكرمه وربما يقال إن موضوع المنطوق لا بد ان يكون -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 8 | السيد عباس المدرسي اليزدي