شرح
- لا مزيد عليه من هدم المبنى فيهما من جهة قوة ظهور كل شرط في الاستقلال في العلية لترتب الجزاء واقتضاء كل لجزاء مستقل حيث إن مقتضاه ح هو عدم التداخل ووجوب الاتيان بالجزاء متكررا حسب تكرر الشرط من غير فرق بين حدوث الشرط الثاني قبل امتثال الأول أو بعده بل ولا بين فرض اتحاد الشروط في الجنس أو اختلافها أيضا - اى التفصيل الآخر نقل في الكفاية ج 1 ص 319 ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه واختيار عدم التداخل في الأول التداخل في الثاني الّا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد افراد شرط واحد لم يوجد الّا السبب الواحد بخلاف الأول لكون كل منهما سببا فلا وجه لتداخلها انتهى وتوضيح ذلك هو - توهم ظهور القضية الشرطية في كون المؤثر في الجزاء هو الشرط بصرف وجوده المنطبق على أول وجود دونه بوجوده الساري بدعوى ان الشروط المتعددة ح ان كانت من نوع واحد كما لو بال مكررا أو افطر كذلك فالتأثير لا محالة كان مستندا إلى الجامع والقدر المشترك المنطبق على أول وجود ويلزمه كون الوجود الثاني منعزلا عن فعلية التأثير فيترتب عليه القول بالتداخل وعدم وجوب الاتيان بالجزاء متكررا واما إذا لم تكن من نوع واحد فيلزمه عدم التداخل ووجوب الاتيان بالجزاء متعددا من جهة اقتضاء كل شرط ح حسب ما يقتضيه ظاهر القضية لجزاء مستقل و - لكنه مدفوع - اى ذكر في الكفاية ج 1 ص 319 وهو فاسد فان قضية اطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات والّا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد لما مرت الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد انتهى و -