أيضا عدم التداخل فتدبر ( 1 )
شرح
- الموجبة لوضوء واحد ونحو ذلك وكذا الحدث الأكبر والخبث ونحوها إلّا ان يعتبر في واحد شرط زائد كالتعفير والغسل سبع مرات ونحوهما بقي امر لا بد من التنبيه عليه .
( 1 ) واما جواز الاكتفاء باكرامين لعالم واحد في مثل قوله ان جاء زيد يجب اكرام العالم وان جاء عمر ويجب اكرام العالم وعدم لزوم التعدد في متعلق المتعلق واكرام العالمين فإنما هو من جهة عدم الدليل على ذلك من جهة ان غاية ما يقتضيه قضية تعدد الحكم انما هو التعدد في ناحية موضوعه ومتعلقه نظرا إلى ما يقتضيه امتناع اجتماع الحكمين المتماثلين في موضوع واحد واما اقتضائه التعدد في متعلق متعلقه أيضا فلا خصوصا بعد كونه كثيرا ما غير محتاج إلى المتعلق كما قوله ان أفطرت فكفر وان ظاهرت فكفر نعم قد يتفق الاحتياج إلى لزوم التعدد في متعلق المتعلق أيضا فيما لو كان الواجب من قبيل الاطعام ونحوه فإنه في مثل هذا الفرض ربما يحتاج إلى التعدد في طرف المتعلق أيضا نظرا إلى توقف صدق التعدد في الاطعام عرضيا لا طوليا على تعدد الشخص كما لا يخفى - اى لو فرضنا عدم الاطلاق فالأصل يقتضى البراءة لا الاشتغال لأن الشك يكون في طور التكليف لا المكلف به فيكفي في الفرض اكرام زيد متعددا فتلخص مما ذكرنا ان التحقيق في المسألة بحسب القواعد هو ما عليه المشهور من عدم التداخل مطلقا ولزوم الاتيان بالجزاء متكررا حسب تعدد الشروط وتكرره دون القول بالتداخل الذي مبناه هو التصرف في ناحية الشرط وعقد الوضع في القضية ودون القول بالتفصيل بين ما قبل الامتثال وما بعده الذي مبناه على التصرف في ناحية الحكم والطلب ورفع اليد عن ظهور كل شرط في اقتضائه ترتب حكم محدود مستقل عليه وذلك لما عرفت بما -