الموضوع وكان نسبة الحكم اليه كنسبته إلى ذات موضوعه صار منشأ للتشكيك في اصالة الاطلاق إلى حيث إضافة الحكم اليه إذ كان لدعوى اقتضاء طبع القضية اهمال الحكم بالإضافة إلى موضوعه بجميع شؤونه كمال مجال وقد مر الكلام في أمثال المقام كي لا يختلط عليك الامر واللّه العالم . ثم ( 1 ) انه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء شخصا بحيث غير قابل للتكثر فلا شبهة في انه لا محيص من رفع اليد عن ظهور الشرط في المؤثرية بنحو الاستقلال فيحمل على مؤثرية المجموع في وجود
شرح
( 1 ) بقي التنبيه على أمور الأمر الأول قال في الكفاية ج 1 ص 312 انه إذا تعدد الشرط - اى واتحد الجزاء شخصا وغير قابل للتعدد بتعدد الشرط لا وجودا ولا مرتبة - مثل إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر - اى لما كان واحدا شخصيا غير قابل للتكرر وجودا ولا مرتبة لقيام الاجماع والضرورة على عدم تعدد القصر عند تعدد الأسباب وخفائهما وأمثلته كثيرة منها ما مر وهو ما كان المراد من جانب الجزاء صرف الوجود كالخيار فإنه ملك فسخ العقد لو وقعت بأسباب متعددة من المجلس والحيوان والغبن ونحوها ، ولذا لو اسقط بعضه كخيار الغبن لا يسقط الباقي ومنها ما كان امرا شخصيا لا ينطبق على كثيرين مثل قتل زيد إذا اجتمعت له أسباب متعددة فإنه ليس قابلا للتعدد والتكرر ومنها لو زنى مثلا محصنا ثم ارتد عن فطرة فوجوب قتله مستند إلى زنائه ولا يؤثر الارتداد لعدم قابلية المحل لعروض وجوب القتل عليه ثانيا . واما احتمال تأكده بالسبب الثاني فلا وجه له لان الوجوب من الأمور الحقيقية أو الاعتباريات التي لا تقبل التأكد ومنشأ اعتباره وهو الطلب الحقيقي والبعث نحو المطلوب بنحو لا يأذن في الترك قد حصل على الفرض بالسبب الأوّل فيكون تحصيله ثانيا من قبيل تحصيل الحاصل وح مع التقارن -