تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
في الغاية ( 1 ) وأداة الحصر ( 2 ) واما التوصيف ( 3 ) فحيث انه من شؤون
شرح
- فرض انحصار الطبيعي أيضا بهذا الشخص بمقتضى الظهور الاطلاقي فقهرا يلزمه انتفاء الحكم الشخصي بانتفائه من دون احتياج إلى اثبات العلية المنحصرة وهو واضح . ( 1 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 497 وذلك لعين ما ذكرنا في مفهوم الشرط إذ بعد ما يستفاد انحصار الحكم بمقتضى الاطلاق الجاري فيه في نحو قوله أكرم زيدا بذلك الطلب الشخصي المنشأ في القضية وعدم ثبوت شخص طلب آخر عند مجيء الليل أو قدوم الحاج فقهرا في فرض إناطة تلك النسبة الحكمية في القضية بالغاية بقوله أكرم زيدا إلى الليل أو حتى يقدم الحاج كما هو ظاهر طبع القضية من رجوع الغاية فيها إلى النسبة الحكمية لا إلى خصوص الموضوع أو المحمول يلزمه ارتفاع سنخ الحكم عند تحقق الغاية ولا نعنى من المفهوم الّا هذا وسيأتي أيضا مفصلا . ( 2 ) وكذا أداة الحصر أيضا كما سيأتي . ( 3 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 499 فالظاهر هو عدم ثبوت المفهوم لنحو هذه القضايا الوصفية بحسب طبعها ما لم يكن في البين قرينة عليه من حال أو مقال إذ لا دلالة للقضية بطبعها على كون الحكم المعلق على الوصف هو السنخ كي يقتضى انتفائه عند انتفاء القيد بل وانما غايتها الدلالة على مجرد ثبوت الحكم للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى لثبوت فرد آخر مثله في غير مورد القيد كما كان ذلك هو الشأن أيضا في القضايا اللقبية - إلى أن قال - حيث إنه بعد أخذ الوصف قيدا في الموضوع لا مجال للاطلاق الحالي للحكم فلا بد ح وان يكون السنخ والاطلاق فيه بلحاظ الافراد فإذا فرض ح امتناع اطلاقه من هذه الجهة فلا جرم لا يبقى مجال لدعوى دلالة القضية الوصفية على المفهوم . والامر كما ذكره .