في سائر الجهات ( 1 ) وبهذه العناية أيضا نقول بالمفهوم
شرح
- فلا جرم يلزمه اطلاق الحكم المزبور من جهة حالات الموضوع من القيام والقعود وغير ذلك فكان مقتضى اطلاقه هو ثبوته له على الاطلاق وفي جميع الحالات الطارية عليه من القيام والقعود والمجيء ونحوه ولئن شئت قلت إنه لما كان لموضوعه اطلاق بحسب الحالات من المجيء وغيره يلزمه قهرا اطلاق في طرف الحكم المترتب عليه أيضا بحسب تلك الحالات بحيث يلزمه عدم جواز ثبوت وجوب آخر أيضا لذلك الموضوع في حال القيام أو القعود من جهة ما يلزمه ح بعد هذا الاطلاق من لزوم محذور اجتماع المثلين من غير أن ينافي اطلاق الحكم والمحمول من تلك الجهة مع اهماله المفروض من الجهة المزبورة إذ مثل هذا النحو من الاطلاق في الحكم يجتمع مع اهماله من جهة الافراد بل ومع شخصيته أيضا كما هو واضح .
( 1 ) وح فإذا كان ذلك مقتضى طبع القضية الحملية فكان قضية اطلاقها في ثبوت الحكم المحدود الشخصي لموضوعه على الاطلاق وفي جميع الحالات هو حصر الطبيعي فهذا الفرد المحمول في القضية بلحاظ ما عرفت من استلزام اطلاق هذا الحكم الشخصي لجميع الحالات عدم ثبوت فرد آخر منه لموضوعه في بعض الحالات نقول بان طبع أداة الشرط الوارد عليها أيضا في نحو قوله ان جاء زيد يجب اكرامه لا يقتضى الّا مجرد إناطة النسبة الحكمية بمالها من المعنى الاطلاقي بالشرط وهو المجيء لان ما هو شأن الأداة انما هو مجرد إناطة الجملة الجزائية بما لها من المعنى الذي يقتضيه طبع القضية الحملية بالشرط وح فإذا كان مقتضى طبع القضية الحملية أو الانشائية في مثل قوله أكرم زيدا هو ثبوت حكم شخصي محدود لزيد على الاطلاق الملازم لانحصاره وعدم فرد آخر منه في بعض الحالات وكان قضية الأداة على ما هو شانها إناطة تلك الجملة بمالها من المعنى بالشرط وهو -