تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
الخصوصيّة عند عدم قرينة على القائها بوجه من الوجوه ويكفى الاطلاق في لفظه لالقاء هذه الخصوصية فيرتفع التقييد بل وظهور دليله فيه مدفوع ( 1 ) بانّه ظهور دليل التقييد في الخصوصيّة منوط بعدم كون ذكر القيد لبيان المرام ( 2 ) وفي هذه الجهة ( 3 ) لا يصلح الاطلاق لرفعه بل وظهور دليل الاطلاق منوط بعدمه ( 4 ) فاصالة البيان إذا كان وافيا لبيانيّة
شرح
- تعليقيان ومنوطان بوجود مقدمات الحكمة بان يقال إن المولى لما كان في مقام البيان ولم يقيد المطلق فهو ظاهر - اى في الاطلاق - وكذا في دليل المقيد كان في مقام البيان - والقيد دخيل بخصوصية الخاصة لأنه لم يذكر له عدل باو وغيره - اى لا فائدة أخرى وبما انه كان في مقابله المطلق فيمنع عن انعقاد ظهوره في الانحصار والدخل بخصوصيته الخاصة ويكون القيد غير منحصر - فلم لا يحمل على تعدد المطلوب بحمل المقيد على أفضل الافراد . ( 1 ) فيجيب عنه بان المطلق لا ينعقد له ظهور في الاطلاق أصلا من الأول والمقيد يصير بيانا له وهذا واضح . وتوضيحه بعد ما فرضنا كون دليل التقييد يجرى فيه المقدمات وانه في مقام البيان لأجل الخصوصية . ( 2 ) وعدم كون ذكر القيد لبيان فائدة أخرى ولو بالأصل . ( 3 ) ولا يعارض في ذلك الاطلاق بل تكون هذه الجهة ظهور القيد واردا على ظهور الاطلاق ولا ينعقد الظهور في الاطلاق من الأول في الدليل المتصل كما هو المفروض حتى يصير حجة ولا يصلح الاطلاق لرفع كون القيد للخصوصية وان القيد لفائدة أخرى . ( 4 ) فان أصل ظهور دليل الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة فيه منوط بعدم وجود القيد على خلافه والمفروض وجوده .