فلا يصلح للبيانيّة ( 1 ) بالإضافة إلى اطلاق دليله الّا ( 2 ) في فرض ظهور دليل التقييد في دخل الخصوصيّة بالنسبة إلى جميع مراتب الحكم ولكنه يرجع بالآخرة إلى عدم تعدّد المطلوب بين الاطلاق والتقييد نعم يجمع ذلك ( 3 ) مع الاحتمال المزبور ( 4 ) فيحكم بالتقييد أيضا ( 5 ) مثل صورة وحدته ( 6 ) ومن ( 7 ) ذكرنا ظهر حال النافيين أيضا بجميع شقوقه ( 8 )
شرح
- نحو تعدد المطلوب بخلاف الفرض المتقدم لاحراز وحدة المطلوب باجماع ونحوه .
( 1 ) فلا يصلح دليل التقييد بيانا للاطلاق لان مقتضى الأصل تعدد المطلوب على الفرض فلا يكون ح دليل التقييد واردا على دليل الاطلاق ولا ظاهرا في دخل الخصوصية فيه .
( 2 ) نعم لو فرضنا ان دليل التقييد يكون ظاهرا في دخل الخصوصية بجميع مراتبه بحيث لا حكم مع عدم القيد فهذا يرجع إلى وحدة المطلوب ويخرج عن الفرض .
( 3 ) اى يجمع ظهور دليل القيد في الخصوصية .
( 4 ) اى مع وجود احتمال تعدد المطلوب .
( 5 ) فائضا يحكم بالتقييد لعدم تحقق المأمور به الّا بالمقيد فإنه مصداق للمطلق ومنطبق عليه المقيد واما لو أتى بالمطلق فقد أتى بالمطلق لكن لو كان المأمور به هو المقيد فلم يأت به فمقتضى ظهور دليل القيد في الخصوصية هو لزوميّة اتيانه .
( 6 ) فيكون كما لو نعلم بوحدة المطلوب فلا يكفى الّا المقيد .
( 7 ) والأفصح مما ذكرنا .
( 8 ) الصورة الثالثة ان يكونا في كلام واحد لكن نافيين بعين ما تقدم في المثبتين يجرى في النافيين قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 581 واما المنفيان كقوله لا تعتق الرقبة ولا تعتق الرقبة المؤمنة فلا اشكال في عدم التنافي بينهما بل في -