شرح
- بالإضافة إليها هو الذي تعلق به الحكم عند الاطلاق كما أن معنى تقييده انما هو ورود الحكم عليه بما انه متخصص بخصوصية خاصة وعليه فإذا فرضنا امتناع تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بشيء كتقييد متعلق الأمر بقصد الامر وتقييد موضوع الحكم بكونه عالما بالحكم امتنع الاطلاق أيضا إذ المفروض ان كون المتعلق قابلا للانقسام إلى ما يقصد به الامر وما لا يقصد فيه ذلك ككون موضوع الحكم قابلا للانقسام إلى كونه عالما بالحكم وغير عالم به انما يتوقف على ثبوت الحكم وتحققه فمع قطع النظر عن الحكم لا يتصور هناك انقسام كي يرد الحكم على المقسم تارة وعلى أحد اقسامه أخرى وعليه فما يكون موجبا لاستحالة التقييد فهو بعينه موجب لاستحالة الاطلاق أيضا - لا مناص في هذه الموارد من الالتزام بكون متعلق الحكم أو موضوعه مهملا في مقام الجعل والتشريع وانه لا بد في اثبات نتيجة الاطلاق أو التقييد في تلك الموارد من رعاية الدليل الخارجي - والحاصل القابلية شرط حتّى يصدق الارتفاع ومختارنا انهما يكونان من ضدين لا ثالث لهما ولا يقبل الجمع ولا الرفع ولكن على ما قاله الأستاذ النائيني يمكن الرفع كأن يكون مهملة - اى مما ذكرنا قد عرفت فساده - ثم من الفروعات المتفرعة على الخلاف هو الكلام في التعبدي والتوصلي واعلم أن التعبدية والتوصلية تارة نعلم بقرائن خارجية أو بالوجدان وتارة يشك فيهما مثل الشك فيهما في الخمس والخطاب لا يمكنه اثبات التعبدية أو التوصليّة ويستحيل ان يقال صلّ بدعوة هذا الامر لان الاحكام تحتاج إلى وجود الموضوع قبلها ولازم ذلك هو ان يكون الامر موجدا لموضوعه وهو الصلاة بدعوة الامر وهذا دور فيجب اتيانها بأمر آخر ويجب ان يحكم العقل بالتعبدية والتوصلية والخطاب لا يمكنه ذلك هذا على مسلكنا -