تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
دخل في غرضه في كلامه وهو المدرك في كون الأصل في القيود المذكورة في الكلام هو القيدية ( 1 ) إلى أن يعلم خلافه من قرائن خاصة ( 2 ) بل قد أشرنا آنفا أيضا ( 3 ) إلى انّ هذه الجهة ( 4 ) هو المدرك في كون الأصل في كل عنوان مأخوذ في حيّز الخطاب دخله بخصوصه في الخطاب سواء كان العنوان المزبور عنوانا لنفس الموضوع ( 5 ) أو من قيوده ( 6 ) أو قيود حكمه ( 7 ) وبواسطة ذلك ربّما يستفاد انحصار العلة ( 8 )
شرح
( 1 ) وهذا هو المعروف بينهم في كون الأصل في القيود هو الاحترازية الّا ان تقوم قرينة على خلافه . ( 2 ) من القرائن الخاصة من وروده مورد الغالب ونحوه باجماع أو نحوه . ( 3 ) وأشرنا اليه الآن أيضا في العنوان المأخوذ في الموضوع . ( 4 ) بان هذه الجهة وهي ان كل متكلم في بيان ما هو دخيل في غرضه ويؤخذ في حيّز الخطاب ذلك العنوان لا غيره بلا فرق في ذلك من العناوين . ( 5 ) نحو العنوان المأخوذ في الموضوع نفسه تغيير الماء بوصف النجس أو قوله عليه السّلام في الوسائل باب 3 أبواب الماء المطلق ح 10 ماء البئر واسع لا يفسده الشيء فعنوان ماء البئر يكون دخيلا في الغرض وهو العاصمية . ( 6 ) أو من قيود الموضوع كالكر في ماء الكر . ( 7 ) أو من قيود الحكم يجب على المستطيع الحج قيد الاستطاعة للوجوب فالأصل العقلائي يقتضى كونه دخيلا في الغرض ومثل قوله عليه السّلام الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر باب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل ح 5 فان الغاية قيد للحكم لا الماء وهو الموضوع . ( 8 ) وتستفاد العلة المنحصرة في قيد الحكم كالاستطاعة في وجوب الحج مثلا .