تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
- الشك في الحقيقة والمجاز وثانيها اصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية مثل من قال أعطيتك درهما وشك في انه أراد المعنى الجدى من الدرهم أو شيء آخر فاصالة تطابق الإرادة الدرهم الاستعمالية مع الجدية يرفع الشك عنا وثالثها الأصل الجبلي والفطري وهذا يكون ما نحن فيه وهو ان كل عاقل يشتاق الوصول إلى المراد ومن فطرته بيانه - وقال المحقق الحائري في الدرر ص 208 ان المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ولا ثالث ولا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الإرادة متعلقة به بالأصالة وانما ينسب إلى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد فنقول لو قال القائل جئنى بالرجل أو برجل يكون ظاهرا في أن الإرادة اوّلا وبالذات متعلقة بالطبيعة لا ان المراد هو المقيد ثم أضاف ارادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الإرادة إلى تمام الافراد وهذا معنى الاطلاق - إلى أن قال الحائري - عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج إلى الملاحظة والّا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه في مقام البيان لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة سائر القيود فإذا فرضنا عدم دخل شيء سوى المهملة في تعلق الحكم يحصل وصف الاطلاق قهرا وان لم يكن ملحوظا بنفسه . وفيه ان المقدمات الحكمة لرفض القيود لا لاثبات الاطلاق والمهمل بما هو مهمل لا يكون المستفاد منه الاطلاق ولكن الانصاف ان قولهما - صاحب الكفاية والحائري - يرجع إلى قول واحد وهو ان الاحراز لازم ولكن لا يلزم الاحراز في كل مورد من الموارد على مسلك الحائري ( قده ) ويكفى التباني العقلائي نوعا والخراساني ( قده ) يقول بان الاحراز لازم فبأي وجه حصل فقد حصل . ومن المعلوم كفاية الاحراز بأي وجه معتبر حصل لا مطلق الظن كما هو واضح .