الفرض السابق ولازمه ( 1 ) أيضا امكان التجريد ( 2 ) عن الشرط مع عدم التجريد عن موضوعه ( 3 ) غاية الأمر التجريد عن الشرط يقتضى حصر الطبيعي بفرده المنوط بشرطه ( 4 ) وهو أيضا مساوق اهماله من هذه الجهة ( 5 ) كما لو قال إن جهلت بحرمة شيء فهو حلال لك ( 6 ) ففي هذه الصورة قد يبقى الكلام ( 7 ) في ان المدار في اتحاد المفهوم على مجرد
شرح
( 1 ) اى يجرى فيه الاحتمالين السابقين .
( 2 ) اى امكان تجريد الحكم عن القيد والشرط ويكون طبيعي الحكم وهو الحلية معلقا على الشرط ويكون ذو اقتضاء .
( 3 ) اى عدم امكان تجريد الحكم عن موضوعه اى الحكم الظاهري عن الجهل بالحكم الواقعي فان الموضوع الجهل بالحكم أو بالحرمة .
( 4 ) اى هذا المورد يختلف مع سائر الموارد ففي سائر الموارد يمكن ان يتعلق وجوب الاكرام لزيد عند عدم المجىء في المثال المعروف لامكان وجود فرد آخر من الحكم ولكن في المقام بما ان الحكم ملازم للشرط فليس للحكم فرد آخر يحتمل ان يقوم مقامه فينحصر طبيعي الحكم بفرد واحد .
( 5 ) اى يساوق الاهمال الجزئية والفرد فيكون بمنزلة الحكم الشخصي معلقا على الشرط فيكون خارجا عن المفهوم .
( 6 ) فالظاهر أنه لا مفهوم لمثل قوله ان جهلت حكم شيء أو لم تعلم بحكمه فهو لك حلال إذا لحلية الظاهرية ملازمة للجهل بالحكم الواقعي وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ضروري والحلية الظاهرية ليس لها فرد آخر يمكن تحققه في غير مورد تحقق شرطها اعني به الجهل بالحكم الواقعي ليدل التعليق على انتفاء طبيعة الحكم المعلق بجميع افراده عند انتفاء الشرط المعلق عليه لتكون تلك الدلالة مفهومية .
( 7 ) لكن يظهر من المحقق الماتن ثبوت المفهوم له ولا يلزم ان يكون انتفاء -