ح ( 1 ) قبل البيان المكلف ( 2 ) محكوم بالحكم الظاهري ( 3 ) إلى أن يجئ بيان عن الواقع ( 4 ) وليس ( 5 ) المقصود من الحكم الظاهري كونه مرادا من العام كي يتوهم ( 6 ) إباء الظهور المزبور عن إفادة الحكم الظاهري المأخوذ في موضوعه الشك بالواقع بل ( 7 ) المقصود منه الحكم الناشى عن دليل حجيّته في هذا الحال ولو من جهة الشك في مطابقة الظهور للواقع ( 8 ) ثم ( 9 ) في القاء ظهور العام على خلاف مرامه واقعا لا يحتاج إلى استعمال
شرح
- يكون للابتلاء فان الأول يكون وقت العمل هو وقت قبول الامر والثاني لا يكون كذلك . وسيأتي ان ما فهمه من كلام العلمين في غير محله .
( 1 ) وكذلك المحقق الماتن يقول قبل ورود الخاص .
( 2 ) يكون المكلف محكوما .
( 3 ) بالعمل بالعام وهو الحكم الظاهري لمصالح تقتضى ذلك .
( 4 ) إلى أن يرد الخاص والقرينة والبيان على الواقع .
( 5 ) وليس المراد من الحكم الظاهري كون العام في بيان الحكم الظاهري وانه في بيان الحكم حتى في مورد الشك في الواقع كما فهمه المحقق النائيني كما تقدم .
( 6 ) حتى يستشكل عليه إباء العام عن بيان حكم الشك في نفسه كما مر مفصلا .
( 7 ) بل المراد منه حكم ظاهري منشؤه دليل حجية العام لمصلحة هناك بيّن ذلك على نحو العموم ولم يقم البيان والقرينة على التخصيص فهكذا أظهره على نحو العموم .
( 8 ) سواء اعتقد مطابقة الظهور والعموم للواقع أو شك ولكن بالأصل العقلائي انه مطابق للواقع والجدّ .
( 9 ) إشارة إلى ما في الكفاية ج 1 ص 336 لا يقال هذا - اى إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة - مجرد احتمال ولا يرتفع به -